شرطاً للفرد ـ بأنّ
المراد من الجزء أو الشرط في المقام ، هو العوارض الفردية الخارجية عن ماهية الشيء
، وهذا إنّما يتصور في المركبات الخارجية ، مثلاً الإنسان له علل القوام ـ أعني
الجنس والفصل ـ كما له العوارض الفردية من الأعراض التسعة من الطول والقصر واللون
وغيرها ، وعندئذيحلّله العقل إلى أُمور مربوطة بجوهره وماهيته ، وأُمور مربوطة
بعوارضه وخصوصياته الفردية.
وأمّا المركب الاعتباري فبما أنّه فاقد
للوحدة الحقيقية فكلّ فرد منه له ماهية خاصّة فللفاقد ماهية ، وللواجد ماهية أُخرى
، مثلاً الصلاة مع القنوت موجودة ، والصلاة لا معه موجودة أُخرى ، فلا يعد القنوت
من العوارض الفردية والبواقي من علل القوام.
يلاحظ
عليه : بأنّ الأُمور الاعتبارية سهلة
المؤونة ، فيمكن أن تسمّي ماله مدخلية في أصل الغرض بجزء الماهية وشرطها ، وماله
مدخلية في كمال الغرض فهو جزء الفرد أو شرطه ، ويمكن أن يقال بصورة التقريب أنّ
ذلك التقسيم بكلا شقيه نظير ما نشاهده في التكوين كالدار فهناك ما هو دخيل في أصل المطلوب
على وجه لولاه لما يتحقق الغرض كالغرف ، وهناك ما يعد كمالاً للدار كالإيوان
والسرداب ، فلو وجدا كانا جزءاً من الدار وإلاّ لم يضر.
هذا كلّه حول الجزئية والشرطية ، وأمّا
المانعية والقاطعية ، فمدخلية الأُولى لأجل كون وجود المانع مخلاً للواجب ولملاكه
، وهذا ما يعبّر عنه مسامحة بجزئية عدمه أو شرطيته ، وإلاّ فحقيقة الأمر هو كون
المانع بوجوده مخلاً ، وأمّا القاطع فهو أيضاً بوجوده يخل بالهيئة الاتصالية
ويقطعها.
إلى هنا تمّت الأقسام الستة ، وأمّا
القسم السابع فهو أن يكون الواجب ظرفاً للمستحب بدون مدخلية أحدهما في الآخر وذلك
، كالأدعية الواردة في أيّام شهر رمضان لخصوص الصائم.