فالعلقة الحاصلة في
البيع والنكاح إمّا متحقّقة أو غير متحقّقة ، ولا معنى لأن تكون متحقّقة فاسدة ،
وهذا شأن الأُمور الاعتبارية البسيطة وهي بين الوجود والعدم ولا واسطة بينهما ،
فعلى هذا لو عقد بالفارسية أو كان العاقد غير بالغ ، فعلقة الزوجية إمّا موجودة
فتكون صحيحة ، أو غير موجودة.
نعم لو قلنا بوضعها للأسباب فللنزاع فيه
مجال ، وذلك لأنّ الأسباب مركبة من أجزاء وشرائط كالإيجاب المتعقّب للقبول مع
صدورهما من عاقل بالغ إلى غير ذلك من الشروط ، فيمكن أن يقال بأنّه هل وضعت
للمركّب التام من الأسباب عند العرف للأعم. [١]
الثالث
: أنّ اختلاف الشرع والعرف في اعتبار سبب وعدمه ـ في عالم الثبوت ـ كبيع المنابذة
هل يرجع إلى الوحدة في المفهوم والاختلاف في المصداق كما عليه المحقّق الخراساني
أو يرجع إلى الاختلاف في نفس المعتبر؟ [٢]
، فالمعتبر عند الشرع في عالم الثبوت غير المعتبر عند العرف.
استدلّ المحقّق الخراساني على مختاره
بقوله :
لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة
أيضاً وانّ الموضوع له هو العقد
[١] ولكن يمكن أن
يقال : انّ النزاع لا يجري حتى على القول بأنّ ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب مثل
عدم جريانه على القول بوضعها للمسببات ، وذلك لأنّ أمر الاعتبار يدور أمره بين
الوجود والعدم ، فلو كانت العربية معتبرة في العقد ـ عند المعتبر ـ يختصّ اعتبار
السببية بها ، ولا يكون غيرها سبباً أصلاً ، لا انّه يكون سبباً فاسداً لأنّ معناه
انّه اعتبره لكن بوصف الفساد ، وهو بعيد عن عالم الاعتبار ، فانّه لو ترتب الأثر
عليه ، يكون معتبراً ، وإلاّ فلا يعتبره ويحذفه عن قاموس حياته.
[٢] قلنا في المعتبر
لا الموضوع له لما سيوافيك من أنّ ألفاظ المعاملات في الأدلّة الامضائية موضوعة
ومستعملة في الصحيح عند العرف ، وبذلك يتبين انّ هذا البحث راجع إلى مقام الثبوت.
وانّ الأولى التعبير بوحدة المعتَبر وعدمها ، لا وحدة الموضوع له ، لما عرفت من
أنّه ليس للشارع دور في وضع ألفاظ المعاملات. ( المؤلّف )