responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 160

بالأربع ، وأمّا على القول بوصفها للصحيح فلا يتم لهم الأخذ مطلقاً لا الأربع ولا الولاية.

يلاحظ عليه : أنّ الاستدلال غيرتام على كلا القولين ، سواء أقلنا بصحّة عباداتهم لكن مع عدم ترتب الثواب عليه ، أو ببطلان عباداتهم.

أمّا على الأوّل : فالأخذ يحمل على الحقيقة ، فقد أخذوا بالأربع حقيقة ، لأنّ المفروض صحّة عباداتهم ، وأمّا على الثاني فالمراد من أخذهم هو أخذهم بها حسب اعتقادهم لا حسب الواقع ، وقد عقد صاحب الوسائل باباً أسماه « بطلان العبادة بدون ولاية الأئمّة عليهم‌السلام » [١] أورد روايات تناهز تسع عشرة رواية ، أكثرها دالة على صحّة عباداتهم ولكن لا تقبل ولا يترتب عليها الثواب فلاحظ رقم ٢ ، ٤ ، ٥ ، ٧ ، ٨ وغيرها ، وعلى ذلك فيكون الأخذ على وجه الحقيقة.

وهناك جواب آخر وهو أنّ المراد من الصحيح هو الصحيح النسبي أي الأجزاء والشرائط التامّة لا الصحيح المطلق كالصّحة لأجل الاعتقاد بالولاية فانّ الصحّة بهذا المعنى خارج عن المسمى قطعاً.

الخامس : الحديث النبوي ، روي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال لجارية كانت تعرف أيام حيضها : « دعي الصلاة أيام أقرائك ». [٢]

وجه الاستدلال : انّه لو لم يكن المراد منها الفاسدة لما صحّ النهي عنها لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها.

يلاحظ عليه : أنّه إنّما يتم إذا كان النهي مولوياً فيشترط فيه أن يكون المتعلّق مقدوراً ، والصحيح ليس بمقدور ، وأمّا إذا كان إرشادياً إلى المانعية فلا يشترط فيه التمكّن لأنّ النهي لأجل بيان المانعية. والمراد إرشادها إلى أنّ الصلاة لا تجتمع مع الحيض.


[١] الوسائل : ١ ، الباب ٢٩ من أبواب مقدمة العبادات.

[٢] الكافي : ٣ / ٨٨ ، باب جامع في الحائض والمستحاضة ، الحديث ١.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست