responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 151

إذا عرفت ذلك فنقول : كانت الصلاة يوم فرضت ركعتين مع مالها من الأجزاء والشرائط فصار له جامع متواطئ يصدق على أفراده على نحو واحد.

ثمّ أُضيف إليهاما فرضه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فسمّيت أيضاً بنفس التسمية مع ما بين المسمّيين من الفرق ، وما هذا إلاّ لأنّ وحدة الأثر صارت سبباً لتبسيط الجامع الأوّل ، ثمّ طرأت عليه التصرّفات المختلفة بالعفو بحسب الحالات الطارئة والآثار اللاحقة من السفر والحضر والخوف والمرض والاضطرار ، كلّ ذلك صار سبباً لتسمية الفاقد بنفس الاسم لاشتراك الجميع في الأثر ، فكأنّ لوحدة الأثر دوراً في تبسيط الجامع الأوّل وتبديله إلى جامع أوسع ، وإن شئت قلت : سبباً لسبك جامع من جامع آخر. [١]

وليس هذا بمعنى كثرة الوضع حسب اختلاف المراتب ، بل لأجل أنّ الاجزاء لم يؤخذ في المسمّى في المرحلة الأُولى ـ بما هي هي ، بل بما أنّ لها دوراً في الأثر المطلوب ، فإذا قام متى آخر بذلك الدور يجوز إطلاق الاسم عليه لكونه واجداً لنفس الحيثية التي بررت تسميته بنفس الاسم ، وعلى ضوء ذلك فعامّة الأجزاء والشرائط في كلّ مرتبة نفس المسمّى وليس خارجاً عنه ، كما انّه عند الشكّ في الجزئية والشرطية يكون المورد مصبّاً للبراءة ، وما ذلك إلاّ لأنّ الواجب نفس الأجزاء لا الأمر البسيط.

إلى هنا تم تصوير الجامع على الصحيحي ، ومعنى هذا هو إمكان القول بالصحيح ثبوتاً ، وأمّا إثباتاً فيحتاج إلى دراسة أدلّته ، فنقول :


[١] حاشية الكفاية : ١ / ٤٢ ، ٤٣ ، بتوضيح منّا.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست