إنّ كلّ مخترع هو أعرف بما اخترعه سواء
كان المخترع شارعاً أم غيره ، وتدلّ الروايات على أنّ التكبيرة والتسليمة معتبرتان
فيها حيث إنّ الصلاة أوّلها التكبير وآخرها التسليم ، كما أنّ الركوع والسجود
والطهارة معتبرة فيها ، حيث إنّ كلاً منها ثُلث الصلاة ، وأمّا غير ذلك من الأجزاء
والشرائط فهي خارجة عن حقيقتها ودخيلة في المأمور به على اختلاف الأشخاص والحالات
، والمراد من دخل الطهارة والركوع والسجود ، هو الأعمّ منها ومن أبدالها ، ولا بأس
أن يكون مقوّم الأمر الاعتباري على سبيل البدلية.
كما أنّه لا مانع من دخول شيء في مركّب
اعتباري عند وجوده ، وخروجه عنه عند عدمه إذا كان المسمّى بالنسبة مأخوذاً على نحو
لابشرط كما هو الحال بالنسبة إلى غير المأخوذ في المسمّى من القراءة والتشهد وغيرهما
فلو وجب يكون عينها ، ولو لم يجب ، لم يضرّ بتحقق الصلاة كما هو الحال في لفظ
الدار فانّه موضوع بما اشتمل على ساحة وحيطان وغرفة ، فإن كان هناك إيوان ونهر وسرداب
يكون جزءاً منه وإلاّ فلا يضرّ عدمه. [١]
ففي ظل هذين التقريرين يرتفع الإشكال
ويتحقق مطلوب الصحيحي.
أمّا
أوّلاً : فالجامع إذا أُخذ لابشرط من حيث
الهيئة والمادة يصدق على عامة مراتب الصحيح ومصاديقه.
وثانياً
: انّ الاجزاء مطلقاً في الثنائية والثلاثية والرباعية نفس الجامع ، إذ هو مقتضى
أخذه لابشرط دون أن يكون البعض جزء الماهية والآخر جزء المأمور به.