responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 118

الكثيرة ليس مقروناً بالتأويل ، فهو لا يستلزم الدور ، لأنّ قيد « من غير تأويل » ليس قيداً للاطّراد من أوّل الأمر وإنّما هو نتيجة الإطراد.

وعلى ذلك فالعلم بالموضوع له على وجه الحقيقة متوقّف على الاطّراد ، لكن إلى حد يحصل العلم بأنّه ليس في المقام أي تأويل وتنزيل ، وإلاّ فلو كان لعُلم ، فهو ( أي من غير تأويل ) نتيجة الاطّراد وفي طوله لا في عرضه.

وعلى ذلك فينشأ من الاطّراد أُمور ثلاثة :

أ. انّ الاطّراد نتيجة الوضع.

ب. الاطّراد ليس مقروناً بالتأويل.

ج. انّ المستعمل فيه هو المعنى الحقيقي.

إلى هنا تمّت الإجابة عن الإشكالين.

وأمّا الإشكال الثالث من انّ الجواب عن الدور على النحو السابق في التبادر وصحّة الحمل لا يأتي في المقام فقد علم جوابه ممّا ذكرنا ، وذلك لأنّ العلم بالحقيقة على وجه التفصيل هو الموقوف ولكن الموقوف عليه هو الاطّراد إلى حد ينتهي إلى العلم بعدم التأويل ، فعندئذ يحصل العلم بالعلم بالحقيقة.

وقد أورد على الاطّراد السيّد الأُستاذ إشكالاً آخر وحاصله :

أنّ الاطّراد مسبوق بصحّة الحمل فيكون غير محتاج إليه.

ويمكن الإجابة عنه ، بأنّ الاطّراد إنّما يكون مسبوقاً بصحّة الحمل لو علم انّ الحمل صحيح بلا قرينة ، وأمّا إذا شكّ في أنّ المصحّح للحمل ذات الموضوع ، أو بضميمة قرينة فلا يكون مسبوقاً به ، فعندئذ يكون اطّراد الاستعمال في موارد مختلفة مع الحمل عليه بمحمولات متنوعة كاشفاً عن الحقيقة ، وأنّ المجوز هو الوضع ، دون القرينة من دون أن يكون لصحّة الحمل دور في مجال الاستكشاف.

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست