إذا اطّرد استعمال لفظ في أفراد كلي
بحيثية خاصة ، كرجل باعتبار الرجولية في زيد وعمر ، مع القطع بكونه غير موضوع لكل
واحد على حدة ، استكشف منه وجود علاقة الوضع بينها وبين ذاك الكلي ، وعلم أنّه
موضوع للجامع بين الأفراد. واحتمال كونه مجازاً لأجل العلاقة ، مدفوع بعدم
الاطّراد في علائق المجاز ، فانّ علامة الجزء والكل ليست مطردة بشهادة انّه يصحّ
استعمال العين في المراقب ولا يصحّ استعمال الشعر فيه ، ويصحّ استعمال اللسان في
الوكيل دون الصدر فيه وغير ذلك.
وأورد عليه المحقّق الخراساني بوجوه
ثلاثة :
١. انّ المجاز وإن لم يطرد في نوع
علائقه ومطلق المشابهة إلاّ انّه في خصوص ما يصحّ معه الاستعمال في المجاز مطرد
كالحقيقة. [١]
يريد أنّ استعمال الجزء في الكل وإن كان
ليس بمطّرد في نوع تلك العلاقة بأنْ يطلق الجزء كالشعر ويراد الكل أي الإنسان ،
لكنّه مطّرد في خصوص ما كان للجزء دور خاص في مورد الاستعمال كالعين في المراقبة ،
والتبيين في اللسان ، والعمل في اليد.
ثمّ إنّه لما التفت إلى وجود الفرق بين
الاطّرادين حيث إنّ الاطّراد في الحقيقة عار عن التأويل ، بخلاف الاطّراد في
المجاز فانّه لا يصحّ إلاّ مع التأويل ، أي تنزيل الجزء منزلة الكل ، وكأنّه ليس
للإنسان الجاسوس شأن سوى العين والنظر ،