responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفحات الولاية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 398

1- الاعتراف بنقصان الدين (والعياذ باللَّه) من حيث الأحكام والاعتماد على آراء الفقهاء وأفكار الأفراد غير المعصومين من الخطأ في إكمال أحكام الشريعة وسد النقص.

2- غلق باب الاجتهاد يعني الاعتقاد بعدم أحقية أي فرد في الاجتهاد بعد الفقهاء الأربعة من العامة! لأنّ فتح هذا الباب قد يؤدي أحياناً إلى ظهور عشرات الآراء والفتاوى‌ المختلفة في المسألة الواحدة؛ كما نعلم أنّ غلق باب الاجتهاد، يغلق الطريق على فقهاء الإسلام في التصدي للرد على المسائل المستحدثة فيزج بمسلمي العالم بمأزق خانق لا يمكنه النجاة منه بالنسبة للأحكام الشرعية.

فالاقتصار على المذاهب بأربعة تأريخ خطير ذا شجون، كما دل على أنّ هذه البدعة في الإسلام وبسلبها لاستقلالية الفقهاء قد جرت الويلات. وعلى ضوء ما أورده المقريزي في كتاب الخطط المقريزية وكذلك ابن الفوطي وآخرين أنّه لم تكن هناك من ضابطة معينة في انتخاب هذه المذاهب الأربعة سوى أنّ كثرة المذاهب قد ارعبت ولاة البلدان الإسلامية المختلفة وأدت إلى ظهور موجة من الفوضى والهرج والمرج من جانب، ومن جانب آخر أنّ العلل السياسية والاجتماعية هى التي أدت إلى انتشار هذه المذاهب في كافة بلدان العالم الإسلامي؛ وعليه فلم يكن بالإمكان اسقاطها. ولذلك تواطئ الفقهاء والحكام آنذاك بالوقوف بحزم بوجه كل من يتفوه بما لم يرد في المذاهب الأربعة المذكورة، والعجيب أنّ هذه المسألة قد حدثت في القرن السابع عشر. فقد انطلقت في مصر عام 665 وفي بغداد 631 بحيث قرر أساتذة المدرسة المستنصرية المعروفة في عام 645 عدم قبول أي طالب ينتمي إلى غير هذه المذاهب.

وهكذا فقد اغلق باب الاجتهاد بعد مرور سبعة قرون على ظهور الإسلام وبلوغ الاجتهاد ذروته، ليصبح كافة الفقهاء مقلدين لهؤلاء الأئمة الأربع ففقدوا استقلاليتهم الفقهية.

وما هذا إلّانتيجة طبيعية لذلك الانحراف الذي وقع في القرن الأول. فقد اقصيت العترة الطاهرة عدل القرآن الكريم وأحد الثقلين وفتح باب القياس والاستحسان والاجتهاد بالرأي وظهرت هذه الآراء المتناقضة التي جرت الفوضى، فكان كل رأي حكم اللَّه، والمؤسف له هو

نام کتاب : نفحات الولاية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست