responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفحات الولاية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 266

4- الطائر الذي ليس له أصل (أم)؟

قال عليه السلام: الطائر الذي خلقه عيسى‌ عليه السلام باذن الله.

5- رجل مدين الف درهم وله الف درهم وضمنه آخر وكان له الف درهم، وقد مضى عليه عام، فالزكاة على أي من المالين؟

قال عليه السلام: إذا فعل الضامن ذلك باذن المدين فلا زكاة عليه، وإن فعله بدون إذنه وجبت عليه الزكاة.

6- حج جماعة فنزلوا بيتاً في مكة وأغلق أحدهم باب البيت فكان فيه طيور فماتت عطشا، فعلى من تجب الكفارة؟

قال عليه السلام: على من أغلق الباب ولم يخرج الطيور ولم يسقيها.

7- شهد أربعة على رجل بالزنا، فأمرهم الإمام برجمه (لأنّه كان محصناً) فرجمه أحدهم وساعده جماعة وامتنع الثلاث. ثم رجع عن شهادته (وأقر بكذبه) ولم يمت المتهم. ثم مات وبعد موته رجع الثلاث عن شهادتهم. على من تجب دينه؟

قال عليه السلام: على ذلك الرجل والجماعة الذين ساعدوه‌ [1].

8- هل تقيل شهادة يهوديين لثالث باعتناق الإسلام؟

قال عليه السلام: لا تقبل شهادتهما؛ لأنّهم يحرفون كلام الله ويجوزون الشهادة بالباطل.

9- هل تقبل شهادة نصرانيين لنصراني أو يهودي أو مجوسي بالإسلام؟

قال عليه السلام: تقبل لقوله سبحانه: «وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قالُوا إِنّا نَصارى‌» [2].

10- قطع شخص يد آخر، فشهد أربعة عند الإمام قطعت يده وقد زنا بمحصنة، فاراد الإمام أن يرجمه فتوفى قبل الرجم، فما حكمه؟


[1] هذا إذا أخطا الشهود فان كان عن عمد فحكمهم القصاص كما ورد في كتاب القصاص. والنقطة الجديرة بالذكر للشهود الذين حصل الرجم لشهادتهم أن يرجعوا وما دفع يؤخذ من الأربعة بالتساوي وللوقوف أكثر راجع كتاب الجواهر، 41/ 225، ولابدّ من الالتفات هنا إلى‌ وجود بعض التفاوت بين ما ورد في هذا الحديث وما جاء في الكتب الفقيهة.

[2] سورة المائدة/ 82.

نام کتاب : نفحات الولاية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست