responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفحات الولاية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 156

1- اتضاح الحلال والحرام والواجب والمستحب‌

«مبيناً حلاله وحرامه وفرائضه وفضائله»

. والعبارة إشارة إلى الأحكام الإسلامية الخمس المعروفة، فالفرائض إلى تشيرالواجبات، والفضائل إلى المستحبات، والحرام إلى المحرمات وأخيراً الحلال الذي يشمل المباحاة والمكروهات. [1]

2- بيان الناسخ والمنسوخ‌

«وناسخه ومنسوخه».

المراد بالناسخ والمنسوخ الأحكام الجديدة التي تزيل الأحكام القديمة والتي تقتصر على عصر الرسالة حين نزول الوحي الذي كان يعني إمكانية تغيير الأحكام. فبعض الأحكام وإن كانت مطلقة في ظاهرها، غير أنّها مقيدة باطنياً ومختصة بزمان معين، فاذا انتهى ذلك الزمان نفد حكمها بحكم جديد آخر يطلق عليه اسم الناسخ من قبيل التصدق قبل مناجاة النبي صلى الله عليه و آله:

«يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً» [2]. فقد كان هذا الأمر امتحاناً للمسلمين لم يعمل به سوى أمير المؤمنين عليه السلام حتى نسخ بقوله تعالى: «أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ فَإِذ لَمْ تَفْعَلُوا وَتابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ» [3].

3-

«ورخصه وعزائمه»

. فلعل هذه العبارة إشارة إلى ما تعارف اليوم في علم الفقه والأصول بأن حكم الواجب أو الحرام إذا رفع قد يستبدل بحكم الاباحة كقوله: «وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا» [4]. فمن المسلم به أنّ الصيد ليس واجباً بعد الخروج من الاحرام، بل مباح، وأحياناً يستبدل بحكم ضده، كقوله: «وَ إِذا ضَرَبْتُ فِي الأَرضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ» [5] ومعلوم أنّ صلاة القصر في السفر واجبة ليست مباحة، فيقال للاولى‌


[1] وردت كلمة «مبيناً» بصيغة اسم الفاعل وهى حال لفاعل خلق (أي الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله) والضمير في حلاله وحرامه و .. يعود على القرآن بينما ذهب بعض شرّاح النهج إلى أن مبيناً وسائر الأوصاف التي وردت لاحقاً من قبيل مفسراً هى حال لكتاب اللَّه، والضمائر في حلاله وحرامه و ... تعود إلى كتاب اللَّه أو ربّكم، إلّاانّ القول الأول أنسب.

[2] سورة المجادلة/ 12.

[3] سورة المجادلة/ 13.

[4] سورة المائدة/ 2.

[5] سورة النساء/ 101.

نام کتاب : نفحات الولاية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست