responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 549

تكن جميعها ميسورة و كان في الخمسة أو الستة أو الأقل منها بعض المصلحة عمدوا إليها تعويلا على تلك القاعدة العقلائية.

و عندئذ لا بد من إحراز تعدد المطلوب قبلا حتى يجوز الأخذ بهذه القاعدة فلو قلنا ان قوله عليه السّلام ما لا يدرك كله لا يترك كله، أو قوله عليه السّلام الميسور لا يسقط بالمعسور أيضا إشارة الى هذه القاعدة و إمضاء لها لا تأسيس لقاعدة أخرى، بل و لا فيها تطبيق خاص على المركبات الشرعية حتى تكون منقحا لمصاديقها الشرعية و دليلا على ان مركباته دائما ذات مراتب من المصلحة (إلا ما خرج بالدليل) فيجوز الاكتفاء بالبعض عند عدم القدرة على الجميع، و حينئذ لم يجز الأخذ بهما و ان تمت إسنادهما و دلالتهما.

و الانصاف ان القول بدلالتهما على أزيد مما ذكرنا مما هو ثابت بين العقلاء مشكل جدا، بل الظاهر انها إرشاد الى ما عندهم لا غير فليس فيها تعبد بتعدد المراتب و المطلوبات في المركبات الشرعية مصداقا و لا تأسيس قاعدة جديدة مفهوما.

بل لا بد من إحراز تعدد المطلوب أو قيام بعض الملاك بالناقص بعد تعذر الكامل حتى يتمسك بها و من المعلوم عدم الحاجة الى تعبد خاص حينئذ.

و عندئذ نقول:

إذا ثبت من الخارج ان المركب الفلاني ليس قابلا للتبعيض من ناحية الاجزاء و الشرائط و الموانع- كالصوم- فلا تجرى فيه القاعدة أصلا. فلا يجوز الاكتفاء بصيام بعض اليوم عند عدم القدرة على الجميع أو الاكتفاء باجتناب بعض المفطرات عند عدم القدرة على ترك جميعها،

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست