responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 542

3- ان تكون بيانية و هذا الاحتمال ضعيف لعدم كون الضمير الواقع بعدها بيانا لشي‌ء، فيبقى الاحتمالان الأولان، و حمل الحديث على كل منهما جائز و ان كان الأول أظهر لأن الغالب في معنى «من» هو التبعيض و لا أقل من أنها أشهر و اعرف من كونها بمعنى الباء.

و لكن يبقى الكلام في ان المراد التبعيض بحسب الافراد أو الأجزاء، يعنى فأتوا من افراده و مصاديقه ما استطعتم؛ أو من اجزائه ما استطعتم، و من الواضح ان دلالته على المطلوب انما تتم لو كان التبعيض بحسب الاجزاء لا الافراد.

و لكن الذي يبعد هذا الاحتمال شأن ورود الحديث و ما عرفت من من مسئلة الحج المروية في كتبهم بعبارات مختلفة كلها ترمى إلى شي‌ء واحد و هو انه صلّى اللّه عليه و آله و سلم قالها عند السؤال عن تكرار الحج أو الإتيان به مرة واحدة مدة العمر و هو صريح في ان المراد منه التبعيض بحسب الافراد لا الاجزاء.

فالاستدلال بالحديث على دلالة الأمر على التكرار في قبال القول بدلالته على المرة أو عدم الدلالة على شي‌ء أولى من الاستدلال به على قاعدة الميسور- كما ذكره في الفصول- و ان كان فيه أيضا ما لا يخفى كما سيأتي.

هذا مضافا الى ان الإتيان بالحج مكررا بمقدار الاستطاعة ليس واجبا بإجماع الأمة بلا خلاف من أحد؛ فالأمر في الحديث محمول على الاستحباب، و هذا اشكال آخر عليه.

و الحاصل ان التمسك به ممنوع من وجهين، من جهة ظهوره بقرينة المورد في التبعيض الأفرادي- و هو خلاف المطلوب- و من جهة ظهورة

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست