6- ما رواه أيضا في الكافي عن زرارة عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال:
التقية في كل ضرورة و صاحبها اعلم بها حين تنزل به (الحديث 1 من الباب 25).
7- ما رواه أيضا في الكافي عن زرارة و محمد بن مسلم و غيرهما قالوا سمعنا أبا
جعفر عليه السّلام يقول: التقية في كل شيء يضطر اليه ابن آدم فقد أحله اللّه له
(الحديث 2 من الباب 25).
8- ما رواه في المحاسن عن عمر بن يحيى بن سالم (أو معمر بن يحيى) عن ابى جعفر
عليه السّلام قال التقية في كل ضرورة (الحديث 8 من الباب 25).
9- ما رواه عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: و كل
شيء يعمله المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدى الى الفساد في الدين فإنه جائز
(الحديث 6 من 25).
دل هذه الروايات الأربع على ان التقية تجري في كل ما يضطر إليه الإنسان، و
ظاهرها و ان كان الجواز من حيث الحكم التكليفي و الجواز في مقابل الحرمة الموجودة
في الشيء بعنوانه الاولى، الا ان عمومها يدل على جريانها في العبادات أيضا، لا
سيما ان التقية فيها من أظهر مصاديقها و من أشدها و أكثرها ابتلاء، و الجواز
التكليفي بإتيان العبادة على وجه التقية لدفع ما يترتب على تركه من الضرر و ان كان
لا ينافي وجوب إعادتها في الوقت أو خارجه إذا ارتفع العذر، و لكن هذا أمر يحتاج
الى البيان لغالب الناس و التوجيه اليه، و سكوت هذه العمومات و سائر أدلة وجوب
التقية