responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 438

و عبد اللّه بن يقطر، و سعيد بن جبير، لاندرست آثار النبوة و آثار الأئمة الطاهرين من أهل بيته (عليهم الاف السلام و التحية)، لغلبته الباطل على اجواء الحكومة الإسلامية و ركوب رقاب الناس بالظلم و العدوان، و سيطرته على مراكز الدعوة- و الناس على دين ملوكهم- قال المحقق شيخنا العلامة الأنصاري ما لفظه: «و المكروه منها (من التقية) ما كان تركها و تحمل الضرر اولى من فعله كما ذكر ذلك بعضهم في إظهار كلمة الكفر و ان الاولى تركها ممن يقتدى به الناس إعلاء لكلمة الإسلام» (انتهى).

و لا يختص بتلك الأعصار بل كل زمان كان الأمر فيه مثل عصر، الأمويين و أشباههم كان الحكم فيه هو الحكم فيه من دون اى تفاوت.

و اما في الأعصار المتأخرة كعصر الصادقين و الرضا عليهم السلام و ما ضاهاه الذي لم يكن الأمر بتلك المثابة كان الاولى فيه ارتكاب التقية كما يظهر من كثير من احاديث الباب (إلا في موارد تستثنى).

فاذن لا يبقى تعارض بين الأحاديث المروية عن أمير المؤمنين عليه السّلام الإمرة بترك التقية في العصر المتصل بزمانه الذي ظهر على الناس رجل رحب البلعوم، الى أخر ما ذكره من علائمه و آثاره كان الراجح أو الواجب ترك التقية، و اليه يشير ما روى عنه عليه السّلام.

اما في مثل أعصار الصادقين و الأعصار المتأخرة عنها كانت الرخصة أحب إليهم لعدم وجود خطر من هذه الناحية على الإسلام و المسلمين.

و لكن لا ينافي ذلك عدم جواز ذلك في تلك الأعصار أيضا على بعض الأشخاص لخصوصيات فيهم.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست