responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 41

الكبائر (و رواه في الوسائل عنه في الباب 8 من أبواب الوصية) و الظاهر منها- بقرينة سائر الروايات الواردة في ذلك الباب- ان الضرار في الوصية هو الوصية بتمام المال أو بأكثر من الثلث، و لا يخفى ان المستفاد منها عدم صحة هذه الوصية و عدم نفوذها، سيما بملاحظة الآية الشريفة فهي لا تدل على حكم تكليفي فحسب بل عليه و على الحكم الوضعي.

16- ما رواه الصدوق في عقاب الأعمال بإسناده عن النّبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم‌

في حديث و من أضر بامرأة حتى تفتدي منه نفسها لم يرض اللَّه له بعقوبة دون النار- الى ان قال- و من ضار مسلما فليس منا و لسنا منه في الدنيا و الآخرة.

و غير خفي ان الفقرة الأخيرة مطلقة تدل على عدم جواز الإضرار بالمسلم مطلقا

17- ما رواه الكليني بإسناده عن الحلبي عن ابى عبد اللَّه (ع)

في حديث: انه نهى ان يضار بالصبي أو تضار امه في رضاعه (رواه في الوسائل في باب أقل مدة الرضاع و أكثرها من أبواب أحكام الأولاد)، و في ذيل هذا الباب رواية أخرى قريبة منها.

18- ما رواه الكليني أيضا بإسناده عن الحلبي عن ابى عبد اللَّه (ع)

قال سالته عن الشي‌ء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره فقال: كل شي‌ء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه (رواه في الوسائل في الباب 9 من أبواب موجبات الضمان من كتاب الديات).

فحكم عليه السلام بان التصرف في الشارع المباح بما يوجب الإضرار بالغير موجب للضمان، و ان كون الطريق عاما لا يمنع من هذا الحكم‌

19- ما رواه الشيخ بإسناده عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام‌

قال: كل من أضر بشيى‌ء من طريق المسلمين فهو له ضامن (رواه في ذاك الباب بعينه)

20- ما رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن زياد عن ابى عبد اللَّه (ع)

قال: لا ينبغي للرجل ان يطلق امرأته ثمَّ يراجعها و ليس به فيها حاجة ثمَّ يطلقها، فهذا الضرار الذي نهى اللَّه عز و جل عنه، الا ان يطلق ثمَّ يراجع و هو ينوي الإمساك (رواه في الوسائل في الباب 34 من أبواب أقسام الطلاق من كتاب الطلاق).

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست