الكبائر (و
رواه في الوسائل عنه في الباب 8 من أبواب الوصية) و الظاهر منها- بقرينة سائر
الروايات الواردة في ذلك الباب- ان الضرار في الوصية هو الوصية بتمام المال أو
بأكثر من الثلث، و لا يخفى ان المستفاد منها عدم صحة هذه الوصية و عدم نفوذها،
سيما بملاحظة الآية الشريفة فهي لا تدل على حكم تكليفي فحسب بل عليه و على الحكم
الوضعي.
16- ما
رواه الصدوق في عقاب الأعمال بإسناده عن النّبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم
في حديث و من
أضر بامرأة حتى تفتدي منه نفسها لم يرض اللَّه له بعقوبة دون النار- الى ان قال- و
من ضار مسلما فليس منا و لسنا منه في الدنيا و الآخرة.
و غير خفي ان
الفقرة الأخيرة مطلقة تدل على عدم جواز الإضرار بالمسلم مطلقا
17- ما
رواه الكليني بإسناده عن الحلبي عن ابى عبد اللَّه (ع)
في حديث: انه
نهى ان يضار بالصبي أو تضار امه في رضاعه (رواه في الوسائل في باب أقل مدة الرضاع
و أكثرها من أبواب أحكام الأولاد)، و في ذيل هذا الباب رواية أخرى قريبة منها.
18- ما
رواه الكليني أيضا بإسناده عن الحلبي عن ابى عبد اللَّه (ع)
قال سالته عن
الشيء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره فقال: كل شيء يضر بطريق
المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه (رواه في الوسائل في الباب 9 من أبواب موجبات
الضمان من كتاب الديات).
فحكم عليه
السلام بان التصرف في الشارع المباح بما يوجب الإضرار بالغير موجب للضمان، و ان
كون الطريق عاما لا يمنع من هذا الحكم
19- ما
رواه الشيخ بإسناده عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام
قال: كل من
أضر بشيىء من طريق المسلمين فهو له ضامن (رواه في ذاك الباب بعينه)
20- ما
رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن زياد عن ابى عبد اللَّه (ع)
قال: لا
ينبغي للرجل ان يطلق امرأته ثمَّ يراجعها و ليس به فيها حاجة ثمَّ يطلقها، فهذا
الضرار الذي نهى اللَّه عز و جل عنه، الا ان يطلق ثمَّ يراجع و هو ينوي الإمساك
(رواه في الوسائل في الباب 34 من أبواب أقسام الطلاق من كتاب الطلاق).