responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 38

و يظهر من هذه الرواية ان الإضرار بالغير غير جائز حتى إذا كان منشأه التصرف في أمواله التي يتسلط على التصرف فيها كيف يشاء بمقتضى قاعدة تسلط الناس على أموالهم، فإن صاحب العين انما أراد التصرف في عينه المملوكة بأن يجعلها أسفل مما كانت فمنعه الامام (ع) من ذلك لما فيه من الإضرار بالعيون القريبة منها هذا و لكن لا عموم فيها يمكن التمسك به في غير موردها. نعم لا يبعد التعدي عنه الى غير البئر من التصرفات و الى سائر الجيران و الاملاك المتقاربة.

و قد عنون الفقهاء هذه المسألة في باب «حريم العين» من كتاب احياء الموات و المشهور بينهم ان حريم العين و القناة ألف ذراع في الأرض الرخوة و خمسمأة ذراع في الأرض الصلبة، و لكن المحكى عن الإسكافي و المختلف و المسالك ان حده ان لا يضر الثاني بالأول.

و كيف كان هذا الخلاف لا دخل له فيما نحن بصدده فإنه لا شك في ان الحكمة أو العلة في التحديد بالألف و خمسمأة على القول به هو رفع الإضرار، و لا يبعد القول بكفاية أحد الأمرين أعني البعد بالمقدار المذكور و العلم بعدم تضرر الجار، و تمام الكلام في محله.

ثمَّ لا يخفى ان منصرف الرواية هو ما إذا كان ترك ذاك التصرف موجبا لفوات بعض المنافع الزائدة المترقبة لمالك العين لا ما إذا كان يتضرر بتركه حتى يئول الأمر إلى تعارض الضررين، و ليكن هذا على ذكر منك حتى نبحث عنه في بحث تعارض الضررين من التنبيهات الاتية إنشاء اللَّه تعالى.

11- ما رواه الكليني بإسناده عن محمد بن الحسين‌

قال: كتبت الى ابى محمد (ع) رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل ان يحفر قناة أخرى إلى قرية له كم يكون بينهما في البعد حتى لا يضر إحديهما بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة؟ فوقّع (ع)، على حسب ان لا تضر إحديهما بالأخرى ان شاء اللَّه (رواه في الوسائل في الباب 14 من أبواب إحياء الموات).

و هذه الرواية دالة على ان هذا الحكم، اعنى عدم جواز الإضرار بالغير- حتى بان يتصرف‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست