responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 366

الذي يكون منشأ للتشاح و البغضاء غالبا.

هل تختص القرعة بالإمام أو تائبه؟

بقي هنا شي‌ء و هو ان اجراء القرعة هل يجوز لكل أحد؛ أو يختص بحكام الشرع أو خصوص الامام عليه السّلام؟

اما الأخير فالظاهر انه لا يقول به أحد، فإن لازمه تعطيل القرعة بتا عند عدم حضوره عليه السّلام و كلمات الأصحاب متفقة على خلافه، فهم يعتمدون عليها في كثير من المسائل الفقهية، و كتبهم مشحونة بذلك.

و اما الثاني فقد ذهب اليه بعضهم كالمحقق النراقي (قده) في عوائده، فقال باختصاصها به عليه السّلام أو بنائبه الخاص أو العام؛ لعموم أدلة النيابة عنه عليه السّلام الا انه قال. و يستثنى منه ما خرج بالدليل كمسئلة الشاة الموطوئة.

و فصل المحدث الكاشاني (قدس سره) فيما حكى عنه من كتابه «الوافي» بين ما كان له واقع ثابت مجهول فيختص بالإمام عليه السّلام و ما ليس كذلك فهو عام.

و ما افاده مع انه لا دليل عليه مخالف أيضا لكلمات الأصحاب و فتاواهم، لأنا نراهم معتمدين عليها عند عدم حضوره عليه السّلام فيما له واقع مجهول و ما ليس له على حد سواء. هذا بحسب الأقوال.

و اما الروايات الواردة في القرعة فالسنتها مختلفة: يظهر من بعضها اختصاصها بالإمام عليه السّلام مثل رواية ثعلبة عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن مولود ليس بذكر و لا أنثى ليس له إلا دبر كيف يورث قال يجلس الامام و يجلس عنده ناس من المسلمين فيدعون اللّه و يجال السهام عليه اى ميراث يورثه أ ميراث الذكر أو ميراث الأنثى؟ فأي ذلك خرج عليه ورثه (الحديث).

و ما في مرسلة حماد عن أحدهما عليه السّلام: القرعة لا تكون إلا للإمام‌ [1].


[1] راجع الصفحة 346.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست