responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 363

فحاشاهم ثمَّ حاشاهم.

ثانيا- قد عرفت سابقا ان المراد من «المجهول» الوارد في عمومات الباب، بقرينة شأن ورود رواياتها، و ما ثبت عند العقلاء في أمر القرعة، ليس كل مشكوك بل ما ليس طريق إلى إثباته، لأمن الأمارات الشرعية و العقلائية و لا من الأصول العملية العقلية و النقلية (فح) لا يرد عليها تخصيصات كثيرة كما هو ظاهر.

و كان منشأ توهم كثرة التخصيص هو ما يظهر من عنوان «المجهول» بادي الأمر، و لكن بعد ما عرفت هنا و فيما سبق في تحقيق المراد منه، لا يبقى وجه لهذا التوهم فراجع و تدبر.

و الحاصل ان موارد وجود الامارات، و الأصول العملية خارجة عن تحت عمومات القرعة بالتخصص لا بالتخصيص فإنها ليس من المجهول بما عرفت له من المعنى.

هل القرعة من الامارات أو الأصول العملية؟

ظاهر كثير من رواياتها انها من الامارات بل يظهر من بعضها أنها أمارة قطعية في مواردها لا تخطى عن الواقع المجهول ابدا، مثل ما روى عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلم: ليس من قوم تقارعوا ثمَّ فوضوا أمرهم الى اللّه الا خرج سهم المحق‌ [1] و ما روى في مناظرة الطيار و زرارة الدال على ان القرعة على طبق رأى زرارة فقيه أهل البيت عليهم السّلام كانت كاشفة عن الواقع كشفا دائما لا يقع التخلف فيه، و لذا لو احتمل كذب المتداعيين جميعا لا بد من إلقاء سهم لهذا و سهم لذاك و سهم مبيح‌ [2] و الظاهر ان تفويض الأمر الى اللّه و الدعاء عندها أيضا لا يكون إلا لكشف الواقع المجهول.


[1] راجع الصفحة 329.

[2] راجع الصفحة 331.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست