responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 36

بعينه عن «معاذ» انه ورث المسلم عن أخيه اليهودي- و كان عندئذ باليمن- و قال:

سمعت رسول اللَّه (ص) يقول: الإسلام يزيد و لا ينقص فاستدل معاذ بهذه الرواية على ان المسلم يرث عن أخيه اليهودي فعلى هذا ليس مجموعها رواية واحدة واردة في باب الإرث مشتملة على نفى الضرر و الضرار كي تعد رواية مغايرة لغيرها من الروايات. و يؤيده أيضا ما رواه «الحاكم» في المستدرك‌ [1] عن النبي (ص) الإسلام يزيد و لا ينقص، مجردا عن هذا الذيل اعنى قوله لا ضرر و لا ضرار.

7- ما رواه المحدث النوري في المستدرك‌ [2] عن دعائم الإسلام‌

عن ابى عبد اللَّه (ع) انه سئل عن جدار الرجل و هو سترة بينه و بين جاره، سقط عنه، فامتنع من بنائه قال: ليس بجبر على ذلك الا ان يكون وجب ذلك لصاحب الدار الأخرى بحق أو بشرط في أصل الملك، و لكن يقال لصاحب المنزل اشتر على نفسك في حقك إن شئت، قيل له:

فان كان الجدار لم يسقط و لكنه هدمه أو أراد هدمه إضرارا بجاره لغير حاجة منه الى هدمه، قال: لا يترك‌ [3] و ذلك ان رسول اللَّه (ص) قال: لا ضرر و لا ضرار، و ان هدمه كلف ان يبنيه.

و لكن لا يظهر من هذه الرواية ان هذه الفقرة كانت مذكورة في كلام النّبي (ص) مجردة عن غيرها فلعله (ع) أخذه من قول النّبي (ص) الوارد في قضية سمرة بن جندب بعنوان كبرى كلية يستدل بها على مورد السؤال، و هذا أمر جائز للإمام (ع) كما يجوز لغيره فلا يجوز الاستشهاد بهذه الرواية على كون هذه الفقرة قضية مستقلة من قضايا النّبي (ص) كما قد يتوهم. فكن على بصيرة منه، حتى أحدث لك منه ذكرا.

8- ما رواه في المستدرك أيضا عن دعائم الإسلام عن أبي عبد اللَّه‌

عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) ان رسول اللَّه (ص) قال: لا ضرر و لا ضرار.

و هذه أيضا- كالتي قبلها- لا تدل على كون الفقرة المذكورة كلاما مستقلا من كلمات النّبي (ص) و قضاء أغير ما ورد في ذيل رواية سمرة.


[1] في المجلد الرابع ص 345

[2] في المجلد الثالث ص 150

[3] اى لا يترك حتى يفعل ذلك.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست