responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 343

لهذا المعنى.

أو محمول على ما ذكروه في كتاب «النكاح» من ان الأمة المشتركة إذا اوطأها احد الشركاء اثم و وجب تعزيره؛ لكن لا يعد زانيا فلا ينفى عنه الولد؛ بل يكون عاصيا و يلحق به الولد و تكون الجارية أم ولد و يغرم حصة الشريك من الام و الولد- و لعل الأقرب هو هذا المعنى فان لسان بعض هذه الروايات يأبى عن الحمل على الوطي بالشبهة.

و على كل حال فالرجوع إلى القرعة في المقام مشهور بين الأصحاب بل لم نجد فيه مخالفا؛ الا ان هنا إشكالا في إلزام من يلحق به الولد بالقرعة، بالغرامة للباقين، و هو انه كيف يلزم بذلك مع انهم مدعين للولد و لازم هذه الدعوى عدم استحقاقهم للقيمة أخذا بمقتضى إقرارهم فهم غير مستحقين للقيمة لقاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم.

و الظاهر ان هذا الإشكال ألجأ بعضهم على حمل الغرامة في الروايات على غرامة الأم لأنها تصير أم ولد لمن لحق به الولد فعليه الغرامة للباقين.

و هذا الحمل عجيب فإنه مضافا الى كونه منافيا لصريح بعض روايات الباب مثل رواية معاوية بن عمار [1] المصرح فيها ب «قيمة الولد» لا يدفع الاشكال لجريان نفس الإشكال في الأم أيضا لأن كل واحد منهم يدعى انه لم ولد له فكيف يحل له أخذ سهمه من قيمتها؟! هذا و لكن قد يجاب عن الاشكال بوجهين آخرين:

أحدهما- ان هذه الإقرارات مسموعة إذا لم يكن هناك امارة تدل على بطلانها فاذا دلت القرعة على إلحاق الولد بواحد منهم و نفيه عن آخرين كان كما إذا علم بكون الولد ولدا له و امه أم ولد له (فح) يجب العمل بمقتضى الامارة و سقطت الإقرارات.

ثانيهما- ان المراد من ادعاء الولد هنا ليس ادعاء العلم بأنه من نطفته لعدم إمكان حصوله عادة لأحد بعد مواقعة الجميع لها في طهر واحد، بل المراد ارادة كل واحد أخذ


[1] و قد نقلناها تحت الرقم 12 فيما مر.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست