responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 335

الامام و أناس من المسلمين و دعائهم انما يكون لاراءة الواقع المجهول و الا لم يكن وجه ظاهر للدعاء، و لكن ذيله كبعض آخر من الروايات دليل على ان اعتبار القرعة من جهة كونه أقرب الى «العدالة» في موارد الحقوق المشكوكة و سيأتي مزيد توضيح له ان شاء اللّه‌

10- ما رواه الشيخ (قده) أيضا في التهذيب، و الكليني في الكافي‌

، عن ثعلبة بن ميمون عن بعض أصحابنا عن ابى عبد اللّه عليه السّلام ثمَّ ذكر مثل الحديث السابق ثمَّ أضاف قوله:

ما من أمر يختلف فيه اثنان الا و له أصل في كتاب الله و لكن لا تبلغه عقول الرجال‌ [1] و هذا دليل على ان أصل القرعة- كحكم عام- مأخوذ من كتاب اللّه من قضية يونس فهو جار في جميع الموارد التي يشكل فيها الأمر و ان لم يصرح فيه أيضا بعنوان «المشكل» و شبهه.

11- ما رواه أيضا في الكافي و التهذيب عن عبد اللّه بن مسكان عن إسحاق العرزمي‌

(كما في محكي الكافي) أو إسحاق المرادي (كما في محكي التهذيب) عن ابى عبد اللّه عليه السّلام ثمَّ ذكر مثل الروايتين السابقتين، الا انه لم يذكر فيها التذييل الأخير. [2]

12- ما ورد في «فقه الرضا» في باب الشهادات‌

و كل ما لا يتهيأ فيه الاشهاد عليه قال:

الحق فيه ان يستعمل فيه القرعة و قد روى عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قال: فأي قضية أعدل من القرعة.

و الظاهر ان المرسلة المروية فيها من قول الصادق عليه السّلام هي بعينها ما نقلناها سابقا تحت الرقم الرابع، و لكن في نفس عبارة فقه الرضا- سواء كان حديثا أو فتوى لبعض كبراء أصحابنا الأقدمين؛ على خلاف فيه- دلالة على ان القرعة جارية في كل ما لا يتهيأ الإشهاد عليه؛ و ان لم يدل على اختصاصها به.


[1] رواه في الوسائل في كتاب الميراث في ذاك الباب بعينه.

[2] رواه في الوسائل في أبواب ميراث الخنثى في نفس ذاك الباب.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست