responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 331

بعموم الحكم إذا كان اللفظ عاما فتأمل. [1] و اما قوله «كلما حكم اللّه به فليس بمخطئ» فقد ذكر فيه احتمالان:

أحدهما- ان يكون المراد خروج سهم المحق واقعا- كما هو ظاهر الرواية السابقة- فهو ردع لقول السائل ان القرعة تخطى و تصيب و إثبات لعدم خطائها- و هذا المعنى بعيد عن ظاهر الرواية.

ثانيهما- و هو الأنسب بظاهرها ان يكون المراد عدم الخطأ في الحكم بحجية القرعة، فإنه لو لم يكن هناك مصلحة في العمل بالقرعة و الحكم بحجيتها، لما حكم به اللّه، فالمعنى (ح) ان خطاء القرعة عن الواقع أحيانا لا يمنع عن كون نفس الحكم بحجيتها صوابا و مشتملا على المصلحة، فحكم اللّه ليس بخطاء.

و الذي يؤيد هذا المعنى بل يدل عليه ان قوله «كلما حكم اللّه به» بمعنى نفس الحكم، فعدم الخطاء فيه لا في متعلقه الذي هو القرعة. هذا مضافا الى ان العلم بوقوع الخطاء في كثير من الامارات الشرعية مع انها أيضا مما حكم اللّه بها يمنع عن حمل الحديث على هذا المعنى لو فرض ظهوره فيه بدء الأمر.

3- ما رواه الشيخ عن جميل قال قال الطيار لزرارة ما تقول في المساهمة، أ ليس حقا؟

فقال زرارة بل هي حق. فقال الطيار: أ ليس قد ورد انه يخرج سهم المحق؟ قال:

بلى. قال: فتعال حتى ادعى انا و أنت شيئا ثمَّ نساهم عليه و ننظر هكذا هو؟ فقال له زرارة:

انما جاء الحديث بأنه ليس من قوم فوضوا أمرهم الى اللّه ثمَّ اقترعوا إلا خرج سهم المحق، فاما على التجارب فلم يوضع على التجارب. فقال الطيار أ رأيت ان كانا جميعا مدعيين ادعيا ما ليس لهما من اين يخرج سهم أحدهما؟ فقال زرارة إذا كان كذلك جعل معه سهم مبيح، فان كانا ادعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح. [2]


[1] رواه في الوسائل في باب القرعة من كتاب القضاء.

[2] رواه في الوسائل في كتاب القضاء في باب القرعة.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست