responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 314

بل كون داره معدا لدخول افراد مختلفة، و لو لا ذلك لم يكن هناك مورد للسؤال لعلمه عادة بأنه له.

فحاصل الرواية ان يده على الأموال التي في حيطة سلطانه حجة له عند الشك، الا ان يكون هناك ما يسقطه عن الحجية؛ مثل كون داره معدا لورود اشخاص مختلفة فيجري عليه حكم اللقطة لسقوط يده عن الحجية بذلك، فان ملاك حجيتها أياما كان مفقود هنا كما هو ظاهر.

و لا يقصر ذيلها عن الصدر في الظهور فيما نحن بصدده فان إدخال غيره يده في صندوقه أو وضع شي‌ء فيه دليل على استيلاء كل منهم على الصندوق فيكون من قبيل الأيدي المشتركة على شي‌ء واحد فلا يكون يد واحد منهم دليل على ملكيته بخصوصه، نعم لو كان الصندوق بيده فقط فيده حجة على ملكية ما في الصندوق و ان احتمل ان يكون الدينار أمانة أو عارية لغيره أو غير ذلك من الاحتمالات، اللهم الا ان يكون الصندوق معدا لوضع أموال الناس و أماناتهم مع أموال نفسه فإن حجية يده حينئذ على ما فيه مشكل أيضا.

و مما ذكرنا يظهر انه لا تهافت بين صدر الرواية و ذيلها كما توهم و انهما يعطيان حقيقة واحدة، و معنى واحدا، كما يظهر انه ليس فيها حكما تعبديا على خلاف الموازين المعمولة بين العقلاء في الأموال التي تحت أيديهم.

فهذا الحديث أيضا ناظرا إلى إمضاء ما عند العقلاء في أمثال المقام.

و قد يستدل له أيضا بقوله عليه السّلام في ذيل رواية حفص بن غياث: «لو لا ذلك ما قام للمسلمين سوق» نظرا الى تطرق مثل هذا الاحتمال في الأموال التي بأيدي الناس غالبا.

و فيه انه ان كان المراد غلبة احتمال كون بعضها من أموال غيرهم وقع في أيديهم بعنوان الأمانة أو العارية أو مثلها مع نسيان أسبابها، فهو ممنوع لان احتماله ليس غالبيا في أموال الناس كما هو ظاهر، و ان كان المراد غلبة نسيان سبب الملك تفصيلا و ان كان أصله معلوما إجمالا فهو غير قادح في إجراء أحكام الملك عليه.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست