responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 284

في غيره؛ و اما الغصب و الاستيلاء العدواني على شي‌ء فهو في الحقيقة انحراف عن هذه الطبيعة، و خروج عن مقتضى وضعها الاولى.

و سيأتي ان شاء اللّه ان الغصب و السلطة العدوانية مهما كثرت و شاعت لا يقدح في كاشفية اليد عن الملك حتى إذا كانت الأيدي العادية أكثر من الأيدي الامينة، و ان الكاشفية في الأمارات- برغم ما ذكره غير واحد من المحققين- لا تدور مدار الغلبة دائما فتدبر.

رابعها- ان اليد لو لم تكن دليلا على الملك لزم العسر الأكيد، و الحرج الشديد، و اختل النظام‌

في أمور الدنيا و الدين، و بلغ الأمر الى ما لا يكاد يتحمله احد، و لم يستقر حجر على حجر، و لا يحتاج لزوم هذه الأمور إلى مضى برهة طويلة من الدهر أو زمن كثير؛ بل يلزم ذلك من إلغاء حجية اليد و لو ساعة واحدة!.

و الى هذا أشار الإمام عليه السّلام في رواية حفص بن غياث الواردة في جواز الشهادة بالملكية بمجرد اليد: «و لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» [1] و من المعلوم انه إذا لم يقم لهم سوق لم يقم لهم بلد و لا دار، و لا شي‌ء من أمور دينهم و دنياهم، من معاشهم و معادهم.

هذا و لكن في الاستدلال بالعسر و الحرج و اختلال النظام الاشكال المعروف، و هو ان لازمه الاكتفاء بما يندفع معه العسر و يرتفع اختلال النظام، لا حجيتها مطلقا، فلا يكفى مجرد ذلك في إثبات دلالة اليد على الملكية في جميع مواردها.

و لا بد (ح) من حمل استشهاد الامام عليه السّلام بهذه القضية على بيان «حكمة» الحكم لا «العلة» له، فاختلال النظام حكمة للحكم بحجية اليد على الإطلاق لا علة لها، و


[1] رواه في الوسائل في باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد، من أبواب كيفية الحكم، من كتاب القضاء.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست