في غيره؛ و اما الغصب و الاستيلاء العدواني على شيء فهو في الحقيقة انحراف عن
هذه الطبيعة، و خروج عن مقتضى وضعها الاولى.
و سيأتي ان شاء اللّه ان الغصب و السلطة العدوانية مهما كثرت و شاعت لا يقدح
في كاشفية اليد عن الملك حتى إذا كانت الأيدي العادية أكثر من الأيدي الامينة، و
ان الكاشفية في الأمارات- برغم ما ذكره غير واحد من المحققين- لا تدور مدار الغلبة
دائما فتدبر.
رابعها- ان اليد لو لم تكن دليلا على الملك لزم العسر الأكيد، و الحرج الشديد،
و اختل النظام
في أمور الدنيا و الدين، و بلغ الأمر الى ما لا يكاد يتحمله احد، و لم يستقر
حجر على حجر، و لا يحتاج لزوم هذه الأمور إلى مضى برهة طويلة من الدهر أو زمن
كثير؛ بل يلزم ذلك من إلغاء حجية اليد و لو ساعة واحدة!.
و الى هذا أشار الإمام عليه السّلام في رواية حفص بن غياث الواردة في جواز
الشهادة بالملكية بمجرد اليد: «و لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» [1] و من المعلوم
انه إذا لم يقم لهم سوق لم يقم لهم بلد و لا دار، و لا شيء من أمور دينهم و
دنياهم، من معاشهم و معادهم.
هذا و لكن في الاستدلال بالعسر و الحرج و اختلال النظام الاشكال المعروف، و هو
ان لازمه الاكتفاء بما يندفع معه العسر و يرتفع اختلال النظام، لا حجيتها مطلقا،
فلا يكفى مجرد ذلك في إثبات دلالة اليد على الملكية في جميع مواردها.
و لا بد (ح) من حمل استشهاد الامام عليه السّلام بهذه القضية على بيان «حكمة»
الحكم لا «العلة» له، فاختلال النظام حكمة للحكم بحجية اليد على الإطلاق لا علة
لها، و
[1] رواه في الوسائل في باب وجوب
الحكم بملكية صاحب اليد، من أبواب كيفية الحكم، من كتاب القضاء.