responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 282

التصرف فيها، و الاشتراء و الاستيجار؛ و كذلك يمضى جميع تصرفاته فيها من الوصية و الهبة و غيرها و تورث بمجرد ذلك، و هذا أمر ظاهر لا سترة عليه.

و لكن الظاهر ان هذه السيرة مأخوذة من بناء العقلاء، فتئول الى ما سنذكره في الدليل الثالث.

و من هنا يعلم انه لا بد في الاعتماد عليها من ضم عدم ردع الشارع منه؛ فيعتمد عليها في موارد لا يوجد فيها ردع عموما أو خصوصا؛ و لو كانت سيرة المسلمين بما هم مسلمون لم يحتج اليه و هو واضح.

ثالثها- بناء العقلاء جميعا

، من أرباب الأديان و الملل و غيرهم، على ترتيب آثار الملك على اليد، و قد صار هذا الحكم مرتكزا في الأذهان، و راسخا في النفوس، بحيث يكون كالأمور الغريزية؛ بل لعله يوجد شي‌ء من آثار هذه الغريزة عند غير الإنسان من الحيوانات كما لا يخفى على من سبر أحوالها.

و هذا الحكم إنما ينشأ من المبادي الأولية في حصول الملك، فإنه نشأ حينما نشأ من ناحية الحيازة و الاستيلاء على الأشياء التي توجد في عالم الطبيعة، و تكون فيها منافع الإنسان، و لا يمكن الحصول عليها في أي زمان و مكان بحيث يكون كثرتها رادعة له عن حيازتها.

فأول ما نشأ الملك في العالم نشأ من ناحية الحيازة و الاستيلاء على شي‌ء، و هما يعتمدان على الجارحة المخصوصة اعنى «اليد» فكانت اليد هي الواسطة الأصلية في الملك، و الوسيلة الابتدائية له، ثمَّ انه إذا ظفر الحائز عليه و جعلها تحت يده قد ينقلها من يده الى غيره و يجعلها تحت يده باختيار منه، أو بإرث أو نحو ذلك.

و من هنا كل من شاهد عينا بيد غيره؛ و رآه مستوليا عليها، رآه اولى بها.

فلم يكن الملكية في أول أمرها إلا هذه الأولوية الطبيعية التكوينية و الاختصاص‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست