responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 271

ذهوله عن غسل ما تحته مطلقا، إجمالا و تفصيلا، فاحتمال الصحة انما يكون من باب الصدفة و الاتفاق فقط.

و اما إذا ارتكز كيفية العمل في النفس إجمالا بسبب التكرار و حصول العادة له، كما في أفعال الصلاة و الوضوء و غيرهما من العبادات اليومية، بحيث يؤتى بها أحيانا متواليا على وجهها الشرعي مع الغفلة عنها تفصيلا، فان ذلك لا يعد من الغفلة بل فيه نوع من الذكر كما أشرنا إليه سابقا، و لو لا ذلك كان الذكر التفصيلي غير حاصل لكثير من الناس في أقوالهم و أفعالهم و عباداتهم و غيرها فلا يصح التعليل بغلبة الذكر حين العمل بالنسبة إلى العموم.

الثالث- ان شيخنا العلامة الأنصاري (قده) ذكر في كلام له في المقام انه لا فرق بين ان يكون المحتمل ترك الجزء نسيانا أو تركه عمدا

، و التعليل المذكور (هو حين يتوضأ إلخ) بضميمة الكبرى المتقدمة (و هو ان القاصد لفعل لا يتركه عمدا) يدل على نفى الاحتمالين انتهى.

و هو منه (قدس سره) عجيب فان العاقل القاصد لفعل شي‌ء مع العلم بشرائطه و اجزائه لا يحتمل في حقه ترك الجزء عمدا أصلا، و هذا هو المراد من الكبرى المتقدمة، لا انه يحتمل ذلك في حقه و ينفى احتماله بهذه الكبرى تعبدا أو من باب الغلبة، كما في احتمال الترك نسيانا.

و الحاصل انه لو فرض احتمال ترك الجزء تعمدا لم يجز فيه القاعدة بلا إشكال لأنه لا دافع لهذا الاحتمال، و لا يوجد مصحح للعمل معه، فقوله (قده): لا فرق بين ان يكون المحتمل ترك الجزء نسيانا أو تركه تعمدا لا وجه له أصلا.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست