responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 259

وجود الشي‌ء من رأس، لا وجود الشي‌ء بصفة الصحة.

ثانيها- ان عمومها و ان كان لا يشمله في بدء النظر الا انه شامل له بتنقيح المناط، لعدم خصوصية في هذا الفرد، اعنى الفرد الذي يشك في أصل وجوده.

بل يمكن دعوى الفحوى و الأولوية القطعية، لأن الشك في أصل وجود الجزء إذا كان داخلا تحتها كان الشك في صحته بعد إحراز وجوده اولى و أقرب- و هذا الوجه حسن جدا.

ثالثها- ان يستند في هذا التعميم الى ان أصالة الصحة في فعل المسلم أصل برأسه، و مدركها ظهور حال المسلم كما قال فخر الدين في الإيضاح: «ان الأصل في فعل العاقل المكلف الذي يقصد براءة ذمته بفعل صحيح و هو يعلم الكيفية و الكمية، الصحة» ذكر هذا الوجه شيخنا العلامة الأنصاري ثمَّ استشهد له بعموم التعليل في قوله «هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك» (انتهى).

أقول هذا راجع الى ما أشرنا إليه غير مرة من ان أصالة الصحة كما تجري في أفعال الغير كذلك تجري في فعل النفس، و انها مما جرت عليه سيرة العقلاء في أفعالهم و احتجاجاتهم، و ان التعليل الوارد في هذه الرواية و رواية محمد بن مسلم «هو حين انصرف أقرب الى الحق منه حين يشك» إشارة الى هذه السيرة العقلائية.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست