responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 240

4- في اعتبار الدخول في الغير و عدمه‌

اختلفوا في اعتبار الدخول في الغير و عدمه في جريان القاعدة على أقوال:

الأول- ما يستفاد من كلمات شيخنا العلامة (قدس سره) في هذا المقام من اعتباره في جميع الموارد

و لكن هذا «الغير» لا يجب ان يكون دائما فعلا وجوديا بل يجوز ان يكون حالة عدمية أحيانا، مثلا بالنسبة إلى مجموع الصلاة هو الحالة الحاصلة بعدها و لو لم يدخل في فعل وجودي بعد، و إليك نص عبارته:

«الأقوى اعتبار الدخول في الغير و عدم كفاية مجرد الفراغ، الا انه قد يكون الفراغ عن الشي‌ء ملازما للدخول في غيره، كما لو فرغ عن الصلاة و الوضوء، فان حالة عدم الاشتغال بهما بعد مغايرة لحالهما و ان لم يشتغل بفعل وجودي، فهو دخول في الغير بالنسبة إليهما».

الثاني- اعتبار الدخول في فعل وجودي بعد العمل‌

، يظهر ذلك من كلمات المحقق الخراساني (قده) في تعليقاته على «الرسائل» حيث انه بعد ما صرح باعتبار الدخول في الغير في مورد قاعدة التجاوز عند الشك في اجزاء فعل واحد، قال:

و اما قاعدة الفراغ فالظاهر منها أيضا اعتبار الدخول في الغير لظهور قوله عليه السّلام في صحيحة زرارة في الوضوء: «و قد صرت الى حال آخر» و صدر موثقة ابن ابى يعفور:

«إذا شككت في شي‌ء من الوضوء و قد دخلت في غيره» انتهى.

و كلامه هذا مبنى على إرجاع ضمير «غيره» في الحديث الى الوضوء، الى دخلت في غير الوضوء من الأفعال الوجودية (لا في غير ذاك الجزء) و استدلاله بهاتين الروايتين دليل على عدم اكتفائه في ذلك بمجرد الفراغ عن العمل و عدم كفاية مجرد صدق عنوان‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست