responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 235

3- في انها من الامارات أو من الأصول العملية؟

قد وقع الخلاف في ان قاعدة التجاوز و الفراغ- سواء قلنا باتحادهما كما هو التحقيق أو تعددهما كما عليه شرذمة من المتأخرين و المعاصرين- هل هي من الأصول العملية أو مندرجة في سلك الامارات؟.

و أنت إذا أحطت خبرا بما أسلفناه في بيان مدرك القاعدة لا تشك في اندراجها في سلك الأمارات الظنية، لما عرفت من ان الحق ثبوتها عند العقلاء و أهل العرف قبل ثبوتها في الشرع، و ان ملاكها عندهم هو غلبة الذكر على الفاعل حين العمل (بما عرفت توضيحه).

فهي مبتنية عندهم على «أصالة عدم الغفلة حين العمل» منضمة الى عدم احتمال ارتكاب الفاعل العالم بالاجزاء و شرائط العمل ما هو خلاف مراده و مرامه.

و قد عرفت أيضا ان الشارع المقدس أمضاها بهذا الملاك عينا، و الشاهد له روايتا «بكير بن أعين» و «محمد بن مسلم» [1] ففي الأولى علل الحكم بقوله: هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك، و في الثانية بقوله، و كان حين انصرف أقرب الى الحق منه بعد ذلك، (و الانصراف في الصلاة آخر أزمنة الاشتغال بالفعل).

فمع ذلك لا يبقى مجال للتشكيك في حجية القاعدة على نحو سائر الأمارات المعتبرة عقلا و شرعا.

هذا و من أوضح القرائن عليه انه ورد في غير مورد من الروايات الخاصة إشارات لطيفة الى هذا المعنى لا يبقى معها شك في المسئلة، و إليك بيانها:


[1] ذكرناهما تحت الرقم 5 و 6 سابقا عند ذكر روايات القاعدة.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست