9- ما رواه الشيخ بإسناده عن احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطي
قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشترى جبة فراء لا يدرى أ ذكية هي أم غير
ذكية؟ أ يصلي فيها؟ فقال: نعم، ليس عليكم المسألة ان أبا جعفر عليه السّلام كان
يقول: ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك [1].
دل على ان الحكمة في حلية ما يشترى من سوق المسلمين هي التوسعة على الأمة و
رفع الضيق عنها، و قوله: «ان الدين أوسع من ذلك» دليل على عدم اختصاص هذا الحكم
بهذا المورد و ان الدين وسيع في جميع نواحيه و ليس فيه حكم حرجي و التضييق فيها
إنما ينشأ من الجهالة، كما نشأ للخوارج المتقشفين الضالين و هذه الرواية و ان خلت
عن عموم «نفى الحرج» بهذا العنوان الا انها مشتملة على معناه و هو نفى الضيق و
إثبات التوسعة في أحكام الدين، كما سيأتي شرحه في باب معنى الحرج لغة و عرفا.
10- ما رواه الصدوق مرسلا قال: سئل على عليه السّلام
أ يتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحب إليك أو يتوضأ من ركو أبيض مخمر؟
فقال: لا، بل من فضل وضوء جماعة المسلمين، فإن أحب دينكم الى اللّه الحنيفية
السمحة السهلة [2] قال في
المجمع: «الركوة المخمر اى المغطى» و يستفاد من جوابه عليه السّلام تفضيله الوضوء
من فضل وضوء جماعة المسلمين على الوضوء من الإناء المغطى، و استناده في هذا الحكم
إلى سهولة الشريعة دليل على ان الاحكام الحرجية المعسورة ليست منها، و لا أقل من
كونه مؤيدا لسائر أخبار الباب.
11- ما رواه الطبرسي في الاحتجاج مرسلا عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن
على عليه السّلام
في حديث طويل يذكر فيه مناقب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم و ما سئل
ربه ليلة المعراج؛ و فيه انه صلّى اللّه عليه و آله و سلم قال: اللهم إذا أعطيتني
ذلك (يعنى به رفع المؤاخذة على الخطاء و النسيان) فزدني، فقال اللّه تعالى: سل؛
قال رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً
كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا
[1] الحديث 3 من الباب 50 من أبواب
النجاسات من الوسائل