responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 150

ماله ثمَّ ادعى بعد يوم انه اشتراه بنفسه عن مالكه أو وهبه إياه فلا شك في قبول قوله؛ و انقلاب يد الوكالة يد الملك، و كذا إذا رأينا أحدا يسكن دارا يدعى انه استأجره، ثمَّ رأيناه يدعى انه اشتراه من مالكه و لم يكن متهما، فلا ريب في قبول قوله و انقلاب يد الاستيجار يد الملك و أمثلته كثيرة جدا.

الثانية: إذا كان الفاعل متهما في فعله، فإنه يشكل حمل فعله على الصحيح‌

، و المراد من الاتهام وجود قرائن ظنية خارجية توجب الظن بالفساد عادة لمن اطلع عليها لا كل ظن شخصي؛ من اى واد حصل.

و ذلك كما إذا ادعى من كان و كيلا في شراء أموال كثيرة تحتاج الى الكيل أو الوزن انه اشتراها مراعيا لجميع شروط الصحة فيها من الكيل و الوزن اللازمين و غيرهما، في وقت لا يسعه عادة، فإنه و ان كانت مراعاة تلك الشروط ممكنة في حد ذاتها على خلاف العادة الا ان العادة تقضى بخلافها، و هذه قرينة ظنية توجب سوء الظن بدعواه و اتهامه فيما يقول لغالب الناس. و كذا إذا ادعى الأجير في الصلاة و غيرها انه اتى بصلوات كثيرة مراعيا لجميع اجزائها و شرائطها من الطهارة و الموالاة و غيرهما في وقت لا يسعها عادة، الى غير ذلك من الأمثلة. و الركون الى القاعدة في تصحيح هذه الافعال عند الشك في صحتها مشكل جدا.

و الوجه فيه ما عرفت نظيره في الصورة السابقة من قصور أدلة حجيتها- و عمدتها السيرة المستمرة بين العقلاء- عن شمول هذه الموارد كما هو ظاهر لمن تتبعها. و لا أقل من الشك و هو كاف في الحكم بعدمها في أمثال المقام.

هذا و يمكن القول برجوع الصورة الأولى إليها أيضا، فإن بيع الوقف بدعوى وجود المسوغ و أمثاله من مظان التهمة غالبا و يكون مدعيه متهما فيما يدعيه فتدبر.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست