ماله ثمَّ ادعى بعد يوم انه اشتراه بنفسه عن مالكه أو وهبه إياه فلا شك في
قبول قوله؛ و انقلاب يد الوكالة يد الملك، و كذا إذا رأينا أحدا يسكن دارا يدعى
انه استأجره، ثمَّ رأيناه يدعى انه اشتراه من مالكه و لم يكن متهما، فلا ريب في
قبول قوله و انقلاب يد الاستيجار يد الملك و أمثلته كثيرة جدا.
الثانية: إذا كان الفاعل متهما في فعله، فإنه يشكل حمل فعله على الصحيح
، و المراد من الاتهام وجود قرائن ظنية خارجية توجب الظن بالفساد عادة لمن
اطلع عليها لا كل ظن شخصي؛ من اى واد حصل.
و ذلك كما إذا ادعى من كان و كيلا في شراء أموال كثيرة تحتاج الى الكيل أو
الوزن انه اشتراها مراعيا لجميع شروط الصحة فيها من الكيل و الوزن اللازمين و
غيرهما، في وقت لا يسعه عادة، فإنه و ان كانت مراعاة تلك الشروط ممكنة في حد ذاتها
على خلاف العادة الا ان العادة تقضى بخلافها، و هذه قرينة ظنية توجب سوء الظن
بدعواه و اتهامه فيما يقول لغالب الناس. و كذا إذا ادعى الأجير في الصلاة و غيرها
انه اتى بصلوات كثيرة مراعيا لجميع اجزائها و شرائطها من الطهارة و الموالاة و
غيرهما في وقت لا يسعها عادة، الى غير ذلك من الأمثلة. و الركون الى القاعدة في
تصحيح هذه الافعال عند الشك في صحتها مشكل جدا.
و الوجه فيه ما عرفت نظيره في الصورة السابقة من قصور أدلة حجيتها- و عمدتها
السيرة المستمرة بين العقلاء- عن شمول هذه الموارد كما هو ظاهر لمن تتبعها. و لا
أقل من الشك و هو كاف في الحكم بعدمها في أمثال المقام.
هذا و يمكن القول برجوع الصورة الأولى إليها أيضا، فإن بيع الوقف بدعوى وجود
المسوغ و أمثاله من مظان التهمة غالبا و يكون مدعيه متهما فيما يدعيه فتدبر.