الاولى: ما إذا كان العمل بحسب طبيعته مبنيا على الفساد
، بحيث يكون الصحة فيه امرا استثنائيا على خلاف طبعه؛ كبيع الوقف فإنه بمقتضى
طبعه فاسد، لأنه لا يباع و لا يورث و انما يجوز بيعه لأمور خاصة عارضة أحيانا
تقتضي الجري على خلاف مقتضى طبيعته، كالخلف بين أربابه، و أدائه إلى الخراب، على
ما فصلوه في كتاب الوقف. و كذلك بيع العين المرهونة فإن طبعه الأولي يقتضي الفساد
و صحته انما يكون بإذن من المرتهن، و أمثلته في أبواب العبادات أيضا كثيرة كالصلاة
في النجس المعلوم، فإنها فاسدة إلا في موارد الضرورة لبرد أو نحوه.
ففي هذه المقامات و أمثالها لو شك في صحة العقد أو العبادات الصادرة من الغير
لا يجوز الحكم بصحتها بمقتضى هذه القاعدة بل لا بد من اقامة دليل آخر عليها؛ و ذلك
لما عرفت غير مرة من ان عمدة أدلتها هي السيرة المستمرة بين العقلاء، و هي غير
جارية في هذه المقامات كما لا يخفى على من تتبع مواردها.
و للمحقق اليزدي (قده) في المجلد الأول من ملحقات العروة كلام لا يخلو إيراده
عن الفائدة في المقام، و إليك نص عبارته قال في المسألة [63] من كتاب الوقف: «إذا
باع الموقوف عليه أو الناظر، العين الموقوفة و لم يعلم ان بيعه كان مع وجود المسوغ
أو لا؛ فالظاهر عدم جريان «قاعدة الحمل على الصحة» فلو لم يثبت المسوغ يجوز للبطون
اللاحقة الانتزاع من يدي المشتري؛ فهو كما