responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 147

التنبيه الثامن في مستثنيات هذه القاعدة

يستثنى من عموم قاعدة الصحة صورتان:

الاولى: ما إذا كان العمل بحسب طبيعته مبنيا على الفساد

، بحيث يكون الصحة فيه امرا استثنائيا على خلاف طبعه؛ كبيع الوقف فإنه بمقتضى طبعه فاسد، لأنه لا يباع و لا يورث و انما يجوز بيعه لأمور خاصة عارضة أحيانا تقتضي الجري على خلاف مقتضى طبيعته، كالخلف بين أربابه، و أدائه إلى الخراب، على ما فصلوه في كتاب الوقف. و كذلك بيع العين المرهونة فإن طبعه الأولي يقتضي الفساد و صحته انما يكون بإذن من المرتهن، و أمثلته في أبواب العبادات أيضا كثيرة كالصلاة في النجس المعلوم، فإنها فاسدة إلا في موارد الضرورة لبرد أو نحوه.

ففي هذه المقامات و أمثالها لو شك في صحة العقد أو العبادات الصادرة من الغير لا يجوز الحكم بصحتها بمقتضى هذه القاعدة بل لا بد من اقامة دليل آخر عليها؛ و ذلك لما عرفت غير مرة من ان عمدة أدلتها هي السيرة المستمرة بين العقلاء، و هي غير جارية في هذه المقامات كما لا يخفى على من تتبع مواردها.

و للمحقق اليزدي (قده) في المجلد الأول من ملحقات العروة كلام لا يخلو إيراده عن الفائدة في المقام، و إليك نص عبارته قال في المسألة [63] من كتاب الوقف: «إذا باع الموقوف عليه أو الناظر، العين الموقوفة و لم يعلم ان بيعه كان مع وجود المسوغ أو لا؛ فالظاهر عدم جريان «قاعدة الحمل على الصحة» فلو لم يثبت المسوغ يجوز للبطون اللاحقة الانتزاع من يدي المشتري؛ فهو كما

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست