responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 143

معلومة أو عوضا معينا و أنكر المالك التعيين فيهما، و الأقوى التقديم فيما لم يتضمن دعوى» انتهى.

و لا يخفى ان ما قواه أخيرا من تقديم قول المستأجر المدعى لصحة الإجارة في المقامين إذا لم يتضمن دعوى و عدم قبوله فيما يتضمن ذلك، ظاهر في عدم إثبات القاعدة لما يترتب على الصحة من اللوازم العقلية، فإن الحكم بصحة الإجارة في الفرض الأول لا يقتضي شرعا كونها سنة بدينار بل هو من اللوازم العقلية لمفروض البحث. كما ان الصحة في الفرض الثاني لا تقتضي وقوعها على مدة معينة أو عوض معين و انما يلزمها لما علمناه من الخارج من كيفية مورد تنازعهما.

و التحقيق- كما ذكرناه في محله ان ما هو المعروف من ان مجرد كون شي‌ء من الامارات المعتبرة يوجب ترتب جميع الاثار الشرعية الثابتة لمورده عليه و لو كانت بوسائط عقلية أو عادية- أياما كان- مما لا أصل له، و ان اشتهر بين الأصوليين في العصور الأخيرة. بل الحق انه تابع لدليل حجيتها بحسب اختلاف الغايات المقامات- و المقامات في ذلك مختلفة جدا- حتى ان «البينة» التي لا اشكال عندهم في كونها من الامارات الشرعية لا يمكن الحكم بترتب جميع لوازمها العقلية عليها و ان صرح به غير واحد.

أ ترى انه لو علمنا من الخارج بان هذا المائع المعلوم لو كان نجسا لكان خمرا ثمَّ قامت البينة على نجاسته؛ فهل يحكم بكونه خمرا و يجرى عليه جميع ما للخمر من الاثار لا نظن أحدا يلتزم به في عمله و ان لهج به لسانه أحيانا عند البحث، و ليس ذلك إلا لأن اعتبار هذه اللوازم مقصورة على ما يفهم من إطلاق أدلة حجيتها فمفاد قاعدة «اليد» مثلا لو قلنا بحجيتها من باب الامارات ليس إلا إثبات الملكية و أحكامها و لوازمها و اما الاحكام التي تثبت لموردها لا من جهة الملكية فلا يمكن الحكم بثبوتها، فلو علمنا إجمالا ان المائع الفلاني إما خمر أو ماء مطلق ثمَّ دلت اليد على انه «ملك» فلا يمكن الحكم بكونه ماء مطلقا بحيث‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست