responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 106

التنبيه الحادي عشر تأييد للمختار في معنى الحديث‌

ذكر شيخنا العلامة الأنصاري قدس سره في بعض كلماته في المقام اشكالا و جوابا عن بعض معاصريه لا بأس بنقله و البحث عنه لما فيه من تأييد المذهب المختار في معنى القاعدة.

حاصل الاشكال انه: كيف يجوز الاستدلال بقاعدة نفى الضرر لرفع التكاليف الضررية، مثل وجوب الحج و الصوم و الوضوء إذا لزم منها الضرر، مع ان الضرر ما لا يحصل نفع دنيوي أو أخروي في مقابله، و نحن نعلم من عموم أوامر هذه التكاليف لموارد الضرر ان لها عوضا دينيا أو دنيويا يربو على ضررها فلا تكون اذن ضررية و حاصل الجواب ان المعلوم كون العوض في قبال ماهية هذه الأمور، المستحقة في حالتي الضرر و عدمه، لا في قبال الفرد الضرري منها، فالضرر غير منجبر بالعوض، نعم لو كان المأمور به متضمنا للضرر دائما بنفسه كما في الحكم بأداء الزكاة و سائر الواجبات المالية كان هذا البيان حقا، انتهى ملخصا.

و أورد هو قدس سره على كل من الإيراد و الجواب، اما على الأول فبان الضرر عبارة عن خصوص الضرر الدنيوي، و اما المنافع الأخروية الحاصلة في قباله لا تخرجه عن كونه ضررا، و على الثاني بما لفظه: «انه لو سلم وجود النفع في ماهية الفعل أو في مقدماته كان تضرر بنفس الصوم أو بالحج أو بمقدماته يكون الأمر بذلك الفعل نفسيا أو مقدمة امرا بالتضرر فلا يبقى فرق بين الأمر بالزكاة و الأمر بالصوم المضر أو الحج المضر بنفسه أو بمقدماته» هكذا أفاد.

أقول- الإنصاف ان ما ذكره هذا المعاصر للشيخ العلامة قدس سرهما بعنوان الاشكال تحقيق لا محيص عنه و قد عرفته سابقا عند بيان المختار في معنى القاعدة ببيان اوفى و أتم، و حاصل ما ذكرناه هناك ان إطلاقات الأوامر الشرعية إذا شملت مورد الضرر كما هو المفروض دلت بالالتزام على وجود المصلحة في مورد الفعل على‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست