الجواب: إذا لم يكن الملك قد نما بعد وفاة الوالد فلا
خمس عليه، و إلّا فالاحتياط الواجب دفع خمس الفرق، و لا بأس في دفعه على أقساط.
مصرف الخمس
(السّؤال 345): هل يجوز لمن يتعرض لخطر العدو أن يستعمل بعض سهم الإمام و باقي الأموال
الشرعية في اعداد السلاح و أدوات الحرب؟
الجواب: يجوز له ذلك بإذن حاكم الشرع أو وكيله.
(السّؤال 346): كيف يمكن إبدال مبلغ لخمس بجنس آخر مثل الألبسة و أدوات المعيشة الأخرى و
إعطاؤها إلى السادات خاصة إذا كان السيد يؤذيه أخذ سهمه من الخمس بشدة؟
الجواب: لا يجوز تبديل مبلغ الخمس إلى جنس على
الاحوط، إلّا إذا طلب السادات أنفسهم ذلك. و لا يجب إعطاء الأموال على إنها سهم
السادات إذا كان ذلك يؤذيهم، بل يجوز إعطاؤها بصفة هدية.
(السّؤال 347): هل تنتقل السيادة عن طريق الأُم إلى الأبناء؟
الجواب: لا تنتقل بعض أحكام السيادة و منها أخذ الخمس،
و قد بيّنت الكتب الفقهية سبب ذلك.
(السّؤال 348): هل يجوز للسيد الميسور غير المجتهد و لا وكيل حاكم الشرع أن يقوم بالتدويل
بالأيدي و الامهال لفقراء المؤمنين لمجرد سيادته؟
الجواب: في ذلك إشكال إذا تم بدون إذن المجتهد الجامع
للشرائط
(السّؤال 349): هل يجب على كل مقلّد أن يؤدي خمس أمواله إلى مرجع تقليده؟
الجواب: إعطاء الخمس إلى مرجع التقليد واجب في حالة
ما إذا لم يعرف ان