responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 93

الجواب: إذا لم يكن الملك قد نما بعد وفاة الوالد فلا خمس عليه، و إلّا فالاحتياط الواجب دفع خمس الفرق، و لا بأس في دفعه على‌ أقساط.

مصرف الخمس‌

(السّؤال 345): هل يجوز لمن يتعرض لخطر العدو أن يستعمل بعض سهم الإمام و باقي الأموال الشرعية في اعداد السلاح و أدوات الحرب؟

الجواب: يجوز له ذلك بإذن حاكم الشرع أو وكيله.

(السّؤال 346): كيف يمكن إبدال مبلغ لخمس بجنس آخر مثل الألبسة و أدوات المعيشة الأخرى‌ و إعطاؤها إلى‌ السادات خاصة إذا كان السيد يؤذيه أخذ سهمه من الخمس بشدة؟

الجواب: لا يجوز تبديل مبلغ الخمس إلى‌ جنس على‌ الاحوط، إلّا إذا طلب السادات أنفسهم ذلك. و لا يجب إعطاء الأموال على‌ إنها سهم السادات إذا كان ذلك يؤذيهم، بل يجوز إعطاؤها بصفة هدية.

(السّؤال 347): هل تنتقل السيادة عن طريق الأُم إلى‌ الأبناء؟

الجواب: لا تنتقل بعض أحكام السيادة و منها أخذ الخمس، و قد بيّنت الكتب الفقهية سبب ذلك.

(السّؤال 348): هل يجوز للسيد الميسور غير المجتهد و لا وكيل حاكم الشرع أن يقوم بالتدويل بالأيدي و الامهال لفقراء المؤمنين لمجرد سيادته؟

الجواب: في ذلك إشكال إذا تم بدون إذن المجتهد الجامع للشرائط

(السّؤال 349): هل يجب على‌ كل مقلّد أن يؤدي خمس أمواله إلى‌ مرجع تقليده؟

الجواب: إعطاء الخمس إلى‌ مرجع التقليد واجب في حالة ما إذا لم يعرف ان‌

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست