responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 84

القسم الثّاني عشر- أحكام الخمس‌

أرباح المكاسب‌

(السّؤال 305): هل على‌ الهدية خمس؟

الجواب: نعم يتعلق بها الخمس على‌ الاحتياط الواجب.

(السّؤال 306): إذا كان لدى‌ المرأة ذهب مصنوع للزينة و بعضه هدية و مرّت عليه سنة، فهل عليه خمس؟

الجواب: إذا كانت هذه الحلي موضع احتياجها أو كانت جزءاً من شئونها فلا خمس عليها.

(السّؤال 307): هل على‌ الهبة التي يهبها الوالد لولده غير البالغ خمس؟

الجواب: الاحتياط الواجب فيما لو وهب الوالد لولده غير البالغ شيئاً أن يدفع الولد خمسه بعد بلوغه.

(السّؤال 308): يقول العلماء ان المكلّف يجب أن يكون له رأس سنة حسابية، فإذا كانت إيراداته أقل من مصروفاته فهل يجب عليه تحديد سنة حسابية؟

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست