(السّؤال 262): إذا شك المصلي بأن قراءة الإمام لا تطابق فتوى مرجعه، فهل يجوز له الائتمام؟
فإذا جاز له ذلك فهل تجب الاعادة من باب الاحتياط؟
الجواب: إذا لم يتحقق اليقين بالخلاف يجوز الائتمام و
لا تلزم الاعادة من باب الاحتياط.
(السّؤال 263): إذا أقيمت صلاة جماعة في المسجد الجامع لمدينة، و قام جماعة من المصلّين
بالصلاة فرادى من أجل التضعيف، فما حكم صلاتهم؟
الجواب: في صلاتهم إشكال.
(السّؤال 264): إذا وقف في الصف الأول من صلاة الجماعة ثلاثة مصلّين ثيابهم نجسة، فهل يقطعون
اتصال من على يمينهم؟
الجواب: إذا كان الشخص جاهلًا بنجاسة جسمه أو ثيابه،
فصلاته صحيحة و لا يقطع الاتصال.
(السّؤال 265): عرض عليّ أهالي هذه القرية إمامة جماعتهم في غياب علماء الدين و كذلك اقترح
عليّ رجال الدين الذين جاءوا إلى القرية للتبليغ، و لكني أحتاط بسبب ضعف بصري،
أمّا إذا أذنتم لي فإني سأتحمل هذه المسئولية.
الجواب: إذا كان الناس معتقدين بعدالتك و كانت قراءتك
صحيحة و لم يكن في القرية عالم ديني لإمامة الجماعة، فلك أن تتولّى إمامة
الجماعة.
صلاة الجمعة و العيدين
(السّؤال 266): إذا استمع المسافر و هو على الطهارة إلى خطبتي صلاة الجمعة فقط فهل يجزي ذلك
عن ركعتي الظهر؟ في الحقيقة، هل يجوز للمسافر أن يشارك في صلاة الجمعة؟
الجواب: يجوز للمسافر المشاركة في صلاة الجمعة و صلاته
مجزية، إلّا أنّ