responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 49

تقع ضمن حرم المسجد الجامع للقرية، فهل تأذنون لنا بأن نخصص جزءً منها لبناء خلاءات و مغاسل للمسجد و ترك الباقي ليكون ممرّاً للناس؟

الجواب: يجوز لكم ذلك إذا كان ميئوساً من تجديد بنائه و لم تكن القرية بحاجة إلى‌ حمام بحيث تباع القطعة و ينفق ثمنها على‌ بنائه.

(السّؤال 147): هل يكفي تطهير ظاهر المسجد المبني بمواد متنجسة؟

الجواب: نعم يكفي. و لا تدخلوا الوسوسة قلوب المؤمنين.

(السّؤال 148): هل يجوز تشييد مسجد على‌ أرض موقوفة لعزاء سيد الشهداء عليه السلام؟

الجواب: يمكن استيجار الأرض من المتولّي ان وجد، و إلّا فمن حاكم الشرع لبناء مسجد على‌ أن يوقع جماعة من المعتمدين في ذيل السند حتى‌ لا ينسى‌ إنفاق إيجاره السنوي على‌ مجالس عزاء سيد الشهداء عليه السلام، و ان تعيّن مدة الايجار و تحدد بحيث يتم تجديدها بعد انقضائها.

(السّؤال 149): هل يجوز بيع أدوات المسجد التي لا ضرورة فيها و صرف مبالغها على‌ المسجد؟

الجواب: إذا لم تكن تلك الأدوات ضرورية فبيعوها و أنفقوا الثمن على‌ المسجد نفسه، لأن الانفاق على‌ المسجد هو الأقرب إلى‌ ما في ذهن الواقف أو الباذل، فإذا لم يكن المسجد بحاجة إلى‌ الانفاق يجوز صرفه في المساجد الأخرى‌.

(السّؤال 150): إذا اشتريت قطعة أرض بقرض من المصرف لتشييد مسجد عليها و لم تدفع أقساط القرض، فهل يحق للمصرف أن يتصرف بأرض المسجد استيفاءً لقرضه؟

الجواب: لا يحقّ للمصرف أن يستملك الأرض و حقّه الوحيد هو في المطالبة بالقرض إلّا إذا اشترط في عقد القرض على‌ حق المصرف بالتصرّف بالأرض في‌

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست