responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 422

لها، فلا مانع.

(السّؤال 1508): على‌ فرض المسألة أعلاه، إذا كان محتملًا موت الطفل، فهل يبقى‌ الحق في اجراء العملية لها؟

الجواب: في ظل الظروف المذكورة، هذا الفرض جائز بطريق أولى‌.

(السّؤال 1509): إذا أوصى‌ الأطباء بدواء للأُم يحفظ لها سلامة طفلها و يصونه من السقوط، فهل يجوز للمرأة عدم تعاطي الدواء بقصد إسقاط الجنين؟

الجواب: لا يجوز.

منع انعقاد النطفة

(السّؤال 1510): كيف السبيل الشرعي لمنع انعقاد النطفة؟

الجواب: يجوز اتباع كل الوسائل لمنع انعقاد النطفة على‌ أن لا تكون مضرّة، أو موجبة لنقص الرجل أو المرأة. (كأن يفقد الرجل أو المرأة للأبد القابلية على‌ الاخصاب)، أمّا إذا استلزم النظر أو اللمس المحرّم، فلا يجوز إلّا عند الضرورة.

(السّؤال 1511): امرأة تريد منع الحمل بوضع جهاز، ممّا يستلزم نظر الطبيبة إلى‌ عورتها و لمسها. فهل يجوز لها ذلك؟ مع العلم بعدم جواز هذين الامرين و أن منع الحمل ليس علاجاً؟

الجواب: لا يجوز ذلك ما لم يكن ضرورة فردية أو اجتماعية، و يجوز عند الضرورة (بتشخيص أطباء موثوقين).

(السّؤال 1512): هل يجوز للرجل أن يقول لزوجته الدائمية: يجب أن لا تحملي!

الجواب: لا يجوز اكراه المرأة مثلًا على‌ غلق رحمها، بل لا يجوز ارغامها على‌ منع الحمل بالحبوب أو غيرها، و لكن يجوز للرجل أن يمنع بشكل موقت انعقاد النطفة بتناول الدواء أو زرق الابر أو غيرها.

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست