(السّؤال 1482): مع وجود إمكانية تهيئة جسد كافر من الخارج- كما يفعل في بعض البلدان
الإسلامية- فهل يجب على المسئولين القيام بذلك؟ و في حالة إمكان التهيئة، هل تظهر
ضرورة لجواز تشريح الميت المسلم؟
الجواب: يجب الاستفادة من الجثث الأخرى قدر الإمكان.
(السّؤال 1483): هل في التشريح في حالة الجواز دية؟
الجواب: حين يكون تشريح جسم الإنسان جائزاً فلا دية
عليه.
***
الإجهاض
(السّؤال 1484): يقوم الأطباء في المختبرات بوضع مني الرجل و مني المرأة في انبوبة الاختبار
لانمائها:
1- هل يجوز رمي النطفة النامية، أم لذلك حكم
إسقاط الجنين و يجب المحافظة عليها حتى تصير طفلًا كاملًا (ذا روح)؟
2- إذا لم يكن رميها جائزاً، فهل يجب دفع دية
الاجهاض، و من الذي يدفعها؟
3- هل هناك فرق في رميها قبل ولوج الروح، أو بعده؟
4- بخصوص السؤال أعلاه، هل ثمة فرق بين مني
الأجنبي و مني الأجنبية للتلقيح و الانماء في انبوبة الاختبار؟
5- إذا كان منيّاً لأجنبيين، فهل يجوز هذا العمل
أصلًا؟
الجواب: 1- لا يجب الحفاظ عليها. 2- تبيّن من الجواب السابق أن لا دية فيه.
3- ما لم يظهر بشكل إنسان حي فلا داعي لحفظه. 4- لا فرق. 5- لا يخلو من
إشكال.