responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 415

قبره لفحص جثمانه؟

الجواب: الأمران جائزان عند الضرورة.

(السّؤال 1482): مع وجود إمكانية تهيئة جسد كافر من الخارج- كما يفعل في بعض البلدان الإسلامية- فهل يجب على‌ المسئولين القيام بذلك؟ و في حالة إمكان التهيئة، هل تظهر ضرورة لجواز تشريح الميت المسلم؟

الجواب: يجب الاستفادة من الجثث الأخرى‌ قدر الإمكان.

(السّؤال 1483): هل في التشريح في حالة الجواز دية؟

الجواب: حين يكون تشريح جسم الإنسان جائزاً فلا دية عليه.

***

الإجهاض‌

(السّؤال 1484): يقوم الأطباء في المختبرات بوضع مني الرجل و مني المرأة في انبوبة الاختبار لانمائها:

1- هل يجوز رمي النطفة النامية، أم لذلك حكم إسقاط الجنين و يجب المحافظة عليها حتى‌ تصير طفلًا كاملًا (ذا روح)؟

2- إذا لم يكن رميها جائزاً، فهل يجب دفع دية الاجهاض، و من الذي يدفعها؟

3- هل هناك فرق في رميها قبل ولوج الروح، أو بعده؟

4- بخصوص السؤال أعلاه، هل ثمة فرق بين مني الأجنبي و مني الأجنبية للتلقيح و الانماء في انبوبة الاختبار؟

5- إذا كان منيّاً لأجنبيين، فهل يجوز هذا العمل أصلًا؟

الجواب: 1- لا يجب الحفاظ عليها. 2- تبيّن من الجواب السابق أن لا دية فيه.

3- ما لم يظهر بشكل إنسان حي فلا داعي لحفظه. 4- لا فرق. 5- لا يخلو من إشكال.

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست