responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 38

الباب التّاسع- أحكام التّيمّم‌

(السّؤال 101): هل يجوز لمن تيمّم بدلًا من غسل الجنابة أن يدخل المسجد أو أن يمس كلمات القرآن؟

الجواب: يجوز لمن كانت وظيفته التيمم أداء جميع الأعمال المشروطة بالطهارة.

(السّؤال 102): هل يجوز لمن ينزل منه بعض المني مع البول و لا أمل له في الشفاء أن يتيمم و يؤدي أعماله؟، مع الفرض أن غسل الجنابة بشكل دائم موجب لضرر غير قابل للعلاج.

الجواب: على‌ فرض المسألة، فالاحتياط الواجب أن يغتسل بالمقدار الذي لا يؤدي إلى‌ الاضرار به، أمّا في حالات الضرر فيجوز له التيمم على‌ أن يتوضأ كذلك احتياطاً، هذا إذا لم تستهلك قطرات المني في البول، أمّا إذا استهلكت فلا حاجة للغسل، كما إنه إذا شك فيما إذا كان ذلك منيّاً أم رطوبة لزجة تخرج من الإنسان أحياناً فلا غسل عليه.

(السّؤال 103): إذا كان الشخص مبتلًى بمرض يجعله عاجزاً عن منع خروج‌

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست