responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 373

(السّؤال 1354): هل يجوز للمجني عليه أن يعفي الجاني من الدية تماماً قبل موته؟

الجواب: لا يبعد الجواز، و لكن الاحتياط في المصالحة مع الورثة.

مسائل متفرقة عن الدّية

(السّؤال 1355): هل يجب على‌ الجاني أن يدفع للمجني عليه، بالاضافة إلى‌ الدية، الاضرار التي يتكبدها بسبب الجراح الواقعة عليه؟ مثل مصاريف المحاكمة و العجز عن العمل و الكسب؟

الجواب: لا يكون الجاني ضامناً شرعاً لأكثر من الدية المقررة، أمّا إذا كانت مصاريف العلاج أكثر من الدية، فالاحتياط الواجب أن يدفع له الفرق.

(السّؤال 1356): ما هي الطبيعة القانونية للدية؟ هل شرعت الدية عقوبة، أم تعويضاً للخسارة الواقعة على‌ المجني عليه؟ و إذا كانت الخسارة أكثر من الدية، فهل يجوز مطالبة الجاني بها؟

الجواب: للدية طابع تعويض الخسارة المادية، و إذا حصل أن تحمل مصاريف إضافية للعلاج تفوق مبلغ الدية، فالاحتياط الواجب- كما أشرنا أعلاه- أن يدفع الجاني الزيادة (على‌ أن يكون الدفع بمقدار الحد الأدنى‌ لتعويض الخسارة لا أكثر).

(السّؤال 1357): إذا كان لحّاماً، و يتعهد بلحام المباني على‌ شكل عقد مقاولة مع صاحب العمل، و يقوم المقاول بأخذ كهرباء من الضغط العالي الموجود في الشارع و الممنوع من قبل دائرة الكهرباء، فتعرض اللحام إلى‌ صعقة كهربائية أدّت إلى‌ وفاته. فهل يعتبر صاحب العمل مقصّراً في هذه الحالة، أم اللحّام نفسه و هو المقاول على‌ فرض المسألة؟

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست