(السّؤال 1354): هل يجوز للمجني عليه أن يعفي الجاني من الدية تماماً قبل موته؟
الجواب: لا يبعد الجواز، و لكن الاحتياط في المصالحة
مع الورثة.
مسائل متفرقة عن الدّية
(السّؤال 1355): هل يجب على الجاني أن يدفع للمجني عليه، بالاضافة إلى الدية، الاضرار التي
يتكبدها بسبب الجراح الواقعة عليه؟ مثل مصاريف المحاكمة و العجز عن العمل و الكسب؟
الجواب: لا يكون الجاني ضامناً شرعاً لأكثر من الدية
المقررة، أمّا إذا كانت مصاريف العلاج أكثر من الدية، فالاحتياط الواجب أن يدفع له
الفرق.
(السّؤال 1356): ما هي الطبيعة القانونية للدية؟ هل شرعت الدية عقوبة، أم تعويضاً للخسارة
الواقعة على المجني عليه؟ و إذا كانت الخسارة أكثر من الدية، فهل يجوز مطالبة
الجاني بها؟
الجواب: للدية طابع تعويض الخسارة المادية، و إذا حصل
أن تحمل مصاريف إضافية للعلاج تفوق مبلغ الدية، فالاحتياط الواجب- كما أشرنا
أعلاه- أن يدفع الجاني الزيادة (على أن يكون الدفع بمقدار الحد الأدنى لتعويض
الخسارة لا أكثر).
(السّؤال 1357): إذا كان لحّاماً، و يتعهد بلحام المباني على شكل عقد مقاولة مع صاحب العمل،
و يقوم المقاول بأخذ كهرباء من الضغط العالي الموجود في الشارع و الممنوع من قبل
دائرة الكهرباء، فتعرض اللحام إلى صعقة كهربائية أدّت إلى وفاته. فهل يعتبر صاحب
العمل مقصّراً في هذه الحالة، أم اللحّام نفسه و هو المقاول على فرض المسألة؟