responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 35

القسم الثّامن- أحكام الأموات‌

(السّؤال 89): هل القطرات النازلة من جسم الميت بعد غسله بالسدر و الكافور و قبل غسله بالماء الخالص، طاهرة أم نجسة؟

الجواب: لا يطهر الميت حتى‌ تكمل الأغسال الثلاثة.

(السّؤال 90): ما الحكم إذا لم يجر تغسيل الميت بأحد الأغسال الثلاثة الواجبة، سهواً؟

الجواب: يجوز نبش قبر الميت- إذا لم يؤد ذلك إلى‌ هتك حرمته- و إخراجه و إتمام الغسل على‌ أنّ ذلك ليس واجباً.

(السّؤال 91): مات شخص و لم يتّضح ان كان رجلًا أو امرأة، فكيف يجري عليه الصلاة و الغسل؟

الجواب: إذا كان المقصود أنه خنثى‌ فيجب أن يقوم محارمه بغسله، فإذا لم يكن أحد من محارمه فيجوز أن تغسله امرأة أو رجل، أمّا في الصلاة فيعمل بالاحتياط.

(السّؤال 92): هل في وجود حائل بين المصلي و التابوت إشكال؟

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست