القسم الثّامن- أحكام الأموات
(السّؤال 89): هل القطرات النازلة من جسم الميت بعد غسله بالسدر و الكافور و قبل غسله بالماء الخالص، طاهرة أم نجسة؟
الجواب: لا يطهر الميت حتى تكمل الأغسال الثلاثة.
(السّؤال 90): ما الحكم إذا لم يجر تغسيل الميت بأحد الأغسال الثلاثة الواجبة، سهواً؟
الجواب: يجوز نبش قبر الميت- إذا لم يؤد ذلك إلى هتك حرمته- و إخراجه و إتمام الغسل على أنّ ذلك ليس واجباً.
(السّؤال 91): مات شخص و لم يتّضح ان كان رجلًا أو امرأة، فكيف يجري عليه الصلاة و الغسل؟
الجواب: إذا كان المقصود أنه خنثى فيجب أن يقوم محارمه بغسله، فإذا لم يكن أحد من محارمه فيجوز أن تغسله امرأة أو رجل، أمّا في الصلاة فيعمل بالاحتياط.
(السّؤال 92): هل في وجود حائل بين المصلي و التابوت إشكال؟