responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 338

القسم الرّابع و الثّلاثون- أحكام القصاص‌

قتل العمد و شبه العمد

(السّؤال 1248): إذا قام شرطي بإطلاق النار على‌ متهم يلاحقه فقتله، فهل هذا من القتل العمد أم شبه العمد؟ و ما الحكم؟

الجواب: لهذه المسألة أوجه عدّة:

الأوّل: أن يكون الهارب مرتكباً لجرم صغير عقوبته التعزير، و في هذه الحالة لا يجوز الرمي عليه مباشرة، بل في الهواء أو حواليه، لأن مفروض المسألة لا يستحق مثل هذه العقوبة حتى‌ بعد ثبوت الجريمة.

الثّاني: أن يكون عدم ردّ الفعل الشديد تجاه هذه الجريمة باعثاً على‌ إفساد النظام العام للمجتمع و الخطر عليه، و في هذه الحالة يجب اتباع طريق (الأسهل فالأسهل) و سلسلة المراتب، فإذا لم يكن بدّ من الإطلاق صوب أرجل المتهم مثلًا، و كان الشرطي ذا مهارات كافية و لكنه أخطأ الرمي فأصاب منه مقتلًا فان دمه مهدور، فلا قصاص عليه و لا دية، لأن العمل الذي أدّاه كان باذن حاكم الشرع و كان المقابل مستحقاً له فلا دية عليه.

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست