(السّؤال 1248): إذا قام شرطي بإطلاق النار على متهم يلاحقه فقتله، فهل هذا من القتل العمد
أم شبه العمد؟ و ما الحكم؟
الجواب: لهذه المسألة أوجه عدّة:
الأوّل: أن يكون الهارب مرتكباً لجرم صغير عقوبته
التعزير، و في هذه الحالة لا يجوز الرمي عليه مباشرة، بل في الهواء أو حواليه، لأن
مفروض المسألة لا يستحق مثل هذه العقوبة حتى بعد ثبوت الجريمة.
الثّاني: أن يكون عدم ردّ الفعل الشديد تجاه هذه
الجريمة باعثاً على إفساد النظام العام للمجتمع و الخطر عليه، و في هذه الحالة
يجب اتباع طريق (الأسهل فالأسهل) و سلسلة المراتب، فإذا لم يكن بدّ من الإطلاق صوب
أرجل المتهم مثلًا، و كان الشرطي ذا مهارات كافية و لكنه أخطأ الرمي فأصاب منه
مقتلًا فان دمه مهدور، فلا قصاص عليه و لا دية، لأن العمل الذي أدّاه كان باذن
حاكم الشرع و كان المقابل مستحقاً له فلا دية عليه.