(السّؤال 1241): هل يجوز للقاضي تعزير الأشخاص الذين يرتكبون المحرمات التالية داخل منازلهم و
بعيداً عن أنظار الناس و بدون الحاق الأذى بأحد:
1- مشاهدة الأفلام الفيديوئية الرخيصة
اللاأخلاقية.
2- الاستماع إلى الأغاني المبتذلة.
3- الاحتفاظ بصور مستهجنة لنساء أجنبيات.
4- الاحتفاظ بآلات القمار و استعمالها بشكل شخصي.
الجواب: يجب التعزير إذا كان القاضي مأذوناً بمثل هذه
الأمور و حصل العلم بالطرق الاعتيادية بها، إلّا في الحالات التي يتسبب فيها ذلك
إلى نشوء مفاسد فيجب الستر، و إذا كان الاحضار و التحذير و الارشاد و أخذ التعهد
رادعاً و مانعاً فيجب الاكتفاء به.
(السّؤال 1242): إذا أجبر شخص رجلًا و امرأة على الزنا فما حكم الشخص الثالث؟
الجواب: عليه تعزير شديد.
(السّؤال 1243): هل يجوز لمسئول قاعدة مقاومة التعبئة (البسيج) أن يصفع من يرتكب جرماً؟
الجواب: لا يجوز التعزير بدون إذن حاكم الشرع.
(السّؤال 1244): هل يجوز للأب تأديب ابنه بسبب تمرّده في تعلّم القرآن؟
الجواب: الأفضل أن يفعل ذلك عن طريق التشجيع.
(السّؤال 1245): إذا قام المتزوج بالاستمناء بإذن زوجته فهل يحرم هذا؟
الجواب: لا بأس بالاستمناء بمداعبة الزوجة، أمّا إذا
قام بالاستمناء بنفسه فذلك حرام، سواء برضا الزوجة أو بغيره.
(السّؤال 1246): إذا ألصق شخص تهمة السرقة (و السارق المسلّح) بشخص آخر،