responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 325

***

4- حدّ شرب الخمر

(السّؤال 1204): هل تجوز لعنة شارب الخمر؟ و ما حدّه؟

الجواب: تجوز لعنة شارب الخمر المتجاهر. و حدّه ثمانون جلدة.

***

5- حدّ السرقة

(السّؤال 1205): هل يجوز للسارق المقطوعة يده أن يعود إلى‌ ربط يده المقطوعة مرة أخرى‌؟

الجواب: في باب القصاص من الفقه معروف انه إذا جرى‌ ربط الاذن المقطوعة في مكانها الأول فيجوز للمجني عليه أن يقطعها حتى‌ يصير مثله، و يروى حديث معتبر السند و معمول به من قبل الأصحاب على‌ الأقل عن الإمام الباقر عليه السلام بهذا الخصوص رغم ان من الصعب الغاء الخصوصية عنه و تعميمه على‌ باب الحدود، إلّا ان ظاهر أدلة قطع يد السارق هو عدم جواز ربطها، خاصة و إنه ورد عن الرضا عليه السلام في العلل و العيون: «و علّة قطع اليمين من السارق لأنه تباشر الأشياء (غالباً) بيمينه، و هي أفضل أعضائه و أنفعها له فجعل قطعها نكالًا و عبرة للخلق لئلا يبتغوا أخذ الأموال من غير حلّها، و لأنه أكثر ما يباشر السرقة بيمينه» و هذا المعنى‌ لا ينسجم مع الربط.

و جاء في حديث آخر: «عن النبي صلى الله عليه و آله انه أُتي بسارق فأمر به فقطعت يده ثمّ علّقت في رقبته» (الجواهر ج 41 ص 543 و سنن البيهقي ج 8 ص 275).

(السّؤال 1206): ما حكم ربط أصابع السارق المقطوعة بيد شخص آخر قطعت أصابعه في مصنع مثلًا؟ و على فرض الجواز، هل يلزم إذن صاحب العضو لهذا؟

الجواب: يجوز ذلك بإذن من صاحب العضو.

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست