responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 313

القسم الحادي و الأربعون- أحكام الدّفاع و الجهاد

(السّؤال 1160): هل يمكن الالتزام بجميع أحكام التقسيم المتعارف للكافر إلى‌ ذمي و حربي و الذي يعتبر غير الذمي حربياً بحيث يعتبر الكفّار الموجودين في الجمهورية الإسلامية ذميين، و الباقون- أينما وجدوا على‌ الكرة الأرضية- حربيين، فيجوز اتخاذ كل ما يتخذ من اجراءات بحق الكافر الحربي بحقّهم، أم ان الحربي يختص بحالة الحرب، أمّا في غير الحرب فان هناك نوعاً ثالثاً ليس بالذمي و لا بالحربي، فتكون نفس غير المحارب و ماله و عرضه محترمات؟

الجواب: للكافر نوع ثالث و رابع أيضاً، فالنوع الثالث هو (المعاهد)، و مصداقه الكثير من الدول التي ليست في حرب معنا اليوم، و تربطها معنا علاقات سياسية، فما لم يحاربوا المسلمين بشكل من الأشكال فان كل مالهم و أنفسهم محترمة، لأننا في معاهدة معهم من خلال العلائق السياسية و القوانين الدولية المعترف بها التي تربطنا بهم. كما يجب ملاحظة ان الكافر المعاهد- خلافاً لما يرى‌ البعض- لا زمان محدداً له، و هو يشمل الكتابيين و غير الكتابيين أيضاً. و يلاحظ أيضاً ان أهل الكتاب يعتبرون كفّاراً ذميين في حالة سكنهم في البلدان الإسلامية، أمّا الذين يعيشون في بلدانهم فهم من النوع المعاهد فقط، و لا معنى‌ لعهد الذمة بحقهم (إلّا إذا

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست