(السّؤال 1160): هل يمكن الالتزام بجميع أحكام التقسيم المتعارف للكافر إلى ذمي و حربي و
الذي يعتبر غير الذمي حربياً بحيث يعتبر الكفّار الموجودين في الجمهورية الإسلامية
ذميين، و الباقون- أينما وجدوا على الكرة الأرضية- حربيين، فيجوز اتخاذ كل ما
يتخذ من اجراءات بحق الكافر الحربي بحقّهم، أم ان الحربي يختص بحالة الحرب، أمّا
في غير الحرب فان هناك نوعاً ثالثاً ليس بالذمي و لا بالحربي، فتكون نفس غير
المحارب و ماله و عرضه محترمات؟
الجواب: للكافر نوع ثالث و رابع أيضاً، فالنوع الثالث
هو (المعاهد)، و مصداقه الكثير من الدول التي ليست في حرب معنا اليوم، و تربطها
معنا علاقات سياسية، فما لم يحاربوا المسلمين بشكل من الأشكال فان كل مالهم و
أنفسهم محترمة، لأننا في معاهدة معهم من خلال العلائق السياسية و القوانين الدولية
المعترف بها التي تربطنا بهم. كما يجب ملاحظة ان الكافر المعاهد- خلافاً لما يرى
البعض- لا زمان محدداً له، و هو يشمل الكتابيين و غير الكتابيين أيضاً. و يلاحظ
أيضاً ان أهل الكتاب يعتبرون كفّاراً ذميين في حالة سكنهم في البلدان الإسلامية،
أمّا الذين يعيشون في بلدانهم فهم من النوع المعاهد فقط، و لا معنى لعهد الذمة
بحقهم (إلّا إذا