(السّؤال 1101): تزوج أحمد بفاطمة زواجاً دائمياً، و تعيّن الصداق بمليون تومان، دفع منها
مبلغ مائتي ألف تومان نقداً، و حرّر بالباقي صكاً من قبل السيد أحمد لصالح السيدة
فاطمة، و وضع هذا الصك أمانة لديّ. و بعد مدة توفيت المرأة و كان لها من زوجها
الأول الذي لا يزال حيّاً الآن بنت تعيش مع أبيها. و اقترح والد المتوفاة أن يسلّم
صكّ ابنته إليه، علماً ان والد المتوفاة و والدتها على قيد الحياة، و للمرحومة
عدد من الأخوة و الأخوات كذلك:
1- من هم ورثة هذه السيدة المتوفاة؟
2- ما هو نصيب ابنتها التي تعيش مع والد
المتوفّاة من هذا الصك؟
3- هل يجوز لي شرعاً تسليم الصك إلى والد
المتوفاة ليهبه إلى زوجها؟
4- ما هو واجبي مع وجود الصك لديّ و الشروط التي
دوّناها فيه و كوني حكماً؟
الجواب: 1- ان ورثتها هم أبواها و ابنتها (إذا لم يكن لها
ابن آخر) و كذلك زوجها، و له ربع إرثها، أمّا الباقي فيقسّم على النحو التالي:
لكل من الأب و الأُم