responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 294

القسم التّاسع و الثّلاثون- أحكام الارث‌

إرث الطّبقة الأولى‌

(السّؤال 1101): تزوج أحمد بفاطمة زواجاً دائمياً، و تعيّن الصداق بمليون تومان، دفع منها مبلغ مائتي ألف تومان نقداً، و حرّر بالباقي صكاً من قبل السيد أحمد لصالح السيدة فاطمة، و وضع هذا الصك أمانة لديّ. و بعد مدة توفيت المرأة و كان لها من زوجها الأول الذي لا يزال حيّاً الآن بنت تعيش مع أبيها. و اقترح والد المتوفاة أن يسلّم صكّ ابنته إليه، علماً ان والد المتوفاة و والدتها على‌ قيد الحياة، و للمرحومة عدد من الأخوة و الأخوات كذلك:

1- من هم ورثة هذه السيدة المتوفاة؟

2- ما هو نصيب ابنتها التي تعيش مع والد المتوفّاة من هذا الصك؟

3- هل يجوز لي شرعاً تسليم الصك إلى‌ والد المتوفاة ليهبه إلى‌ زوجها؟

4- ما هو واجبي مع وجود الصك لديّ و الشروط التي دوّناها فيه و كوني حكماً؟

الجواب: 1- ان ورثتها هم أبواها و ابنتها (إذا لم يكن لها ابن آخر) و كذلك زوجها، و له ربع إرثها، أمّا الباقي فيقسّم على‌ النحو التالي: لكل من الأب و الأُم‌

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست