responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 290

القسم الثّامن و الثّلاثون- أحكام الوصيّة

(السّؤال 1088): هل تجب كتابة الوصية؟

الجواب: تستحب كتابة الوصية إلّا إذا كان في ذمته حق واجب للَّه أو الناس يخشى‌ عليه من التلف بدون وصية.

(السّؤال 1089): أوصى‌ شخص بمال إلى‌ شخص، و لكن الجد الأبوي للميت باع المال بلا إذن شرعي و مضى على‌ القضية زمن و تناقصت قيمة المال، فما الحكم الشرعي؟

الجواب: إذا كانت الوصية تتعلق بمال معيّن و لم تتجاوز الثلث فيتعلق المال كله بالموصى‌ له، فإذا بيع فيحقّ له أن يأخذ ثمنه بكامله، و إذا كانت القيمة قد تضاءلت و كان الجد الأبوي قد باعه بلا إذن شرعي، فيجب عليه أن يدفع له فرق الثمن احتياطاً.

(السّؤال 1090): هل تأذنون بأن نعطي ثلث تركة أبينا المرحوم إلى‌ أحد أرحامنا (و هو مدين و إذا لم يسدّد دينه فسيواجه متاعب)؟

الجواب: إذا كان قد أوصى‌ بالثلث و لم يكن قد عيّن له مصرفاً خاصاً مغايراً لهذا المصرف، فلا بأس.

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست