الجواب: تستحب كتابة الوصية إلّا إذا كان في ذمته حق
واجب للَّه أو الناس يخشى عليه من التلف بدون وصية.
(السّؤال 1089): أوصى شخص بمال إلى شخص، و لكن الجد الأبوي للميت باع المال بلا إذن شرعي و
مضى على القضية زمن و تناقصت قيمة المال، فما الحكم الشرعي؟
الجواب: إذا كانت الوصية تتعلق بمال معيّن و لم تتجاوز
الثلث فيتعلق المال كله بالموصى له، فإذا بيع فيحقّ له أن يأخذ ثمنه بكامله، و
إذا كانت القيمة قد تضاءلت و كان الجد الأبوي قد باعه بلا إذن شرعي، فيجب عليه أن
يدفع له فرق الثمن احتياطاً.
(السّؤال 1090): هل تأذنون بأن نعطي ثلث تركة أبينا المرحوم إلى أحد أرحامنا (و هو مدين و
إذا لم يسدّد دينه فسيواجه متاعب)؟
الجواب: إذا كان قد أوصى بالثلث و لم يكن قد عيّن له
مصرفاً خاصاً مغايراً لهذا المصرف، فلا بأس.