responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 288

الاكراه، و لا مانع للتجزئة في الأحكام الظاهرية حتى‌ و ان كان مخالفاً للعلم الاجمالي في بعض الحالات، مثل الثوب النجس المغسول بالماء مشكوك الكرّية و القلّة، حيث يحكم على‌ الثوب بالنجاسة، و على الماء بالطهارة بمقتضى‌ الاستصحاب.

***

أحكام الشّهادة

(السّؤال 1085): ما حكم تراجع الشهود عن شهادتهم؟

الجواب: لهذا ثلاثة أوجه:

1- أن يكون قبل الحكم، و المشهور هنا عدم الحكم.

2- أن يكون بعد صدور الحكم و تلف المال موضوع الادّعاء، و المشهور إنفاذ الحكم و تغريم الشهود.

3- أن يكون بعد صدور الحكم و التّنفيذ و قبل تلف المال، و هنا أيضاً يرى‌ الكثير من العلماء إنفاذ الحكم و تغريم الشهود.

(السّؤال 1086): صبيان يلعبان فوق بيت صيفي يسمى محلياً (كبر)، فسقط أحد الصبيّين من فوق الكبر و تعوق، و يدّعي الطفل المصاب بأن رفيقه قد دفعه و أسقطه بينما ينكر رفيقه ذلك، و كان عدد من الصبية حاضرين فشهدوا لصالح المدّعي أو المدّعى‌ عليه:

1- فهل أن شهادة الصبي مسموعة؟

2- هل يجوز للصبي المدّعى‌ عليه (المنكر) أن يؤدي اليمين هو أو وليه؟

3- هل يجوز للمدّعى‌ عليه أو وليه أن يردّوا اليمين؟

الجواب: 1- هذه الشهادة غير مقبولة إلّا إذا أدّى‌ الحادث إلى‌ القتل، و لكن‌

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست